____________________
وأما فتوى الأصحاب فلم نعثر على القائل باختلافهما جنسا في باب الربا إلا ما نقل على القديمين والحلي.
ومن الغريب: اغترار المنصف - ره - بنقله، قال في محكي التحرير: قال الشيخ:
الحنطة والشعير جنس واحد، وقال ابن أبي عقيل وباقي علمائنا: إنهما جنسان انتهى.
فالأظهر هو القول باتحاد هما جنسا في هذا الباب.
ثم إن الحكم مختص بالربا، فلا يحكم باتحادهما في سائر الأبواب، كالزكاة والنذور والغرامات وغيرها؛ لاختصاص الدليل به.
وأما العلس والسلت، فإن ثبت ما ذكره بعض أهل اللغة من أن الأول نوع من الحنطة، والثاني نوع من الشعير، وصدقه والعرف - لحقها حكمها، وإلا فمقتضى القاعدة عدم الإلحاق؛ لاختصاص كل منهما باسم خاص ومع الشك في الاتحاد وعدمه قد عرفت أن مقتضى القاعدة عدم جريان الربا في الموارد المشكوك فيها.
المعمول من الجنس الواحد والأجناس الثالثة: المشهور بين الأصحاب: أن ثمرة النخل بجميع أفرادها جنس واحد وكذا العنب والزبيب (وكذا كل شئ مع أصله كالسمسم والشيرج وكل فرعين من أصل واحد كالسمن والزبد والجيد والردئ).
فلا يجوز التفاضل بين الحنطة ودقيقها وسويقها ولا بينها، وبين دقيق الشعير وسويقه، كما لا يجوز بين الشعير وبينهما، ولا بين الحنطة أو الشعير والخبز منهما، ولا بينهما وبين الهريسة، كما لا يجوز بين الخبز والهريسة، ولا بين الأرز وطبيخه، ولا بين
ومن الغريب: اغترار المنصف - ره - بنقله، قال في محكي التحرير: قال الشيخ:
الحنطة والشعير جنس واحد، وقال ابن أبي عقيل وباقي علمائنا: إنهما جنسان انتهى.
فالأظهر هو القول باتحاد هما جنسا في هذا الباب.
ثم إن الحكم مختص بالربا، فلا يحكم باتحادهما في سائر الأبواب، كالزكاة والنذور والغرامات وغيرها؛ لاختصاص الدليل به.
وأما العلس والسلت، فإن ثبت ما ذكره بعض أهل اللغة من أن الأول نوع من الحنطة، والثاني نوع من الشعير، وصدقه والعرف - لحقها حكمها، وإلا فمقتضى القاعدة عدم الإلحاق؛ لاختصاص كل منهما باسم خاص ومع الشك في الاتحاد وعدمه قد عرفت أن مقتضى القاعدة عدم جريان الربا في الموارد المشكوك فيها.
المعمول من الجنس الواحد والأجناس الثالثة: المشهور بين الأصحاب: أن ثمرة النخل بجميع أفرادها جنس واحد وكذا العنب والزبيب (وكذا كل شئ مع أصله كالسمسم والشيرج وكل فرعين من أصل واحد كالسمن والزبد والجيد والردئ).
فلا يجوز التفاضل بين الحنطة ودقيقها وسويقها ولا بينها، وبين دقيق الشعير وسويقه، كما لا يجوز بين الشعير وبينهما، ولا بين الحنطة أو الشعير والخبز منهما، ولا بينهما وبين الهريسة، كما لا يجوز بين الخبز والهريسة، ولا بين الأرز وطبيخه، ولا بين