____________________
وهل يجوز بيع معدن الذهب بالذهب ومعدن الفضة بالفضة مع عدم العلم بالمساواة؟ قالوا: لا يجوز احتياطا وتحرزا. عن الوقوع في الربا.
فإن قيل: إن معدن الذهب غير الذهب، وكذا معدن الفضة غير الفضة.
أجبنا عنه: بأنه قد تقدم أن الأصل والنوع جنس واحد، بل حيث إن المعاملة إنما تقع على الذهب والفضة إذ لا قيمة لترابها فالجنس واحد.
ومع ذلك ففي النفس شئ؛ إذ شرط جريان الربا كون العوضين من قسم المكيل أو الموزون والذهب والفضة وإن كانا كذلك إلا أن معدن الذهب والفضة لا يباع بالوزن، بل بالمشاهدة وعليه فالظاهر عدم جريان الربا فيه، فيصح البيع ولو علم بعدم المساواة.
بيع الدراهم المغشوشة الثالثة: (والدراهم المغشوشة إذا كانت معلومة الصرف) بين الناس وكانت رائجة بينهم مع العلم بالغش (جاز انفاقها) والمعاوضة عليها وضعا وتكليفا بلا خلاف؛ لأن الجواز تابع للرواج وهو تابع لاعتبار من بيده أزمة الأمور من غير فرق بين كون المادة مغشوشة وغير مغشوشة.
ولجملة من النصوص: كصيح محمد بن مسلم عن الإمام الباقر (ع): جاء رجل من سجستان فقال له: إن عندنا دراهم يقال لها: الشامية تحمل على الدراهم دانقين، فقال (ع): لا بأس به إذا كانت تجوز (1).
فإن قيل: إن معدن الذهب غير الذهب، وكذا معدن الفضة غير الفضة.
أجبنا عنه: بأنه قد تقدم أن الأصل والنوع جنس واحد، بل حيث إن المعاملة إنما تقع على الذهب والفضة إذ لا قيمة لترابها فالجنس واحد.
ومع ذلك ففي النفس شئ؛ إذ شرط جريان الربا كون العوضين من قسم المكيل أو الموزون والذهب والفضة وإن كانا كذلك إلا أن معدن الذهب والفضة لا يباع بالوزن، بل بالمشاهدة وعليه فالظاهر عدم جريان الربا فيه، فيصح البيع ولو علم بعدم المساواة.
بيع الدراهم المغشوشة الثالثة: (والدراهم المغشوشة إذا كانت معلومة الصرف) بين الناس وكانت رائجة بينهم مع العلم بالغش (جاز انفاقها) والمعاوضة عليها وضعا وتكليفا بلا خلاف؛ لأن الجواز تابع للرواج وهو تابع لاعتبار من بيده أزمة الأمور من غير فرق بين كون المادة مغشوشة وغير مغشوشة.
ولجملة من النصوص: كصيح محمد بن مسلم عن الإمام الباقر (ع): جاء رجل من سجستان فقال له: إن عندنا دراهم يقال لها: الشامية تحمل على الدراهم دانقين، فقال (ع): لا بأس به إذا كانت تجوز (1).