____________________
أيام، فلا شفعة له، ففي الحقيقية يكون التحديد بثلاثة أيام تحديد العدم القدرة القادح في الأخذ بالشفعة.
فورية المطالبة مع المكنة المقام الثالث: في الأحكام، وفيه مسائل:
1 - (و) يجب (أن يطالب على الفور مع المكنة) كما عن الشيخ في كتبه الثلاثة، والقاضي وابن حمزة والطبرسي والمصنف في كتبه، والشهيدين، وعامة المتأخرين، وعن التذكرة أنه المشهور، وعن الشيخ الاجماع عليه.
وذهب المرتضى والإسكافي ووالد الصدوق والحلبي والحلي إلى أنها على التراخي لا تسقط إلا بالإسقاط.
استدل للأول: بأن الأصل عدم ثبوت الشفعة، وعدم التسلط على ملك الغير بغير رضاه، فيقتصر فيها على موضع الوفاق. وبأن التراخي فيها لا ينفك عن ضرر على المشتري، فإنه لا يرغب في عمارة ملكه مع علمه بتزلزله وانتقاله عنه، فيؤدي إلى تعطيل ملكه، وذلك ضرر عظيم.
وبحسن علي بن مهزيار المتقدم، وتقريب الاستدلال به كما في محكي المختلف:
أنه عليه السلام حكم ببطلان الشفعة بعد مضي ثلاثة أيام، ولو كان حق الشفعة ثابتا على التراخي لم تبطل شفعته، بل كانت تثبت له متى حصل الثمن، لأنها ثبتت كذلك وإن لم يطالب فلا تؤثر المطالبة بها التي هي أحد أسباب وجودها في عدمها.
وبالنبوي: الشفعة كنشط العقال. أي إذا لم يبتدر فات كالبعير يحل عقاله (1)
فورية المطالبة مع المكنة المقام الثالث: في الأحكام، وفيه مسائل:
1 - (و) يجب (أن يطالب على الفور مع المكنة) كما عن الشيخ في كتبه الثلاثة، والقاضي وابن حمزة والطبرسي والمصنف في كتبه، والشهيدين، وعامة المتأخرين، وعن التذكرة أنه المشهور، وعن الشيخ الاجماع عليه.
وذهب المرتضى والإسكافي ووالد الصدوق والحلبي والحلي إلى أنها على التراخي لا تسقط إلا بالإسقاط.
استدل للأول: بأن الأصل عدم ثبوت الشفعة، وعدم التسلط على ملك الغير بغير رضاه، فيقتصر فيها على موضع الوفاق. وبأن التراخي فيها لا ينفك عن ضرر على المشتري، فإنه لا يرغب في عمارة ملكه مع علمه بتزلزله وانتقاله عنه، فيؤدي إلى تعطيل ملكه، وذلك ضرر عظيم.
وبحسن علي بن مهزيار المتقدم، وتقريب الاستدلال به كما في محكي المختلف:
أنه عليه السلام حكم ببطلان الشفعة بعد مضي ثلاثة أيام، ولو كان حق الشفعة ثابتا على التراخي لم تبطل شفعته، بل كانت تثبت له متى حصل الثمن، لأنها ثبتت كذلك وإن لم يطالب فلا تؤثر المطالبة بها التي هي أحد أسباب وجودها في عدمها.
وبالنبوي: الشفعة كنشط العقال. أي إذا لم يبتدر فات كالبعير يحل عقاله (1)