____________________
وهو جيد إلا أنه فيما لو لم يكن الشرط المذكور من قبيل الالتزام في ضمن التزام الذي هو شرط مصطلح، وإلا فيبطل الشرط خاصة، وأما صحيح زرارة عن الإمام الباقر (ع) عن رجل اشترى طعام قرية بعينها، فقال: لا بأس إن خرج فهو له، وإن لم يخرج كان دينا عليه (1) ونحوه خبر خالد بن الحجاج (2) فقد حملها الأصحاب على إرادة قرية معينة لا يخيس عادة.
وهو جيد، لعدم كونها في مقام البيان من هذه الجهة بل في مقام بيان أنه بعد صحة السلف إن لم يخرج يكون دينا عليه، وقد مر الكلام فيها.
أجرة الكيال على البايع السادسة: (و) قد صرح الأصحاب من غير خلاف يعرف بأن (أجرة الكيال ووزان المتاع وبائع الأمتعة) إذا كان بائعها دلا لا ناصبا نفسه لذلك (على البائع).
والوجه في الأول واضح: لأنه يجب على البائع توفية المبيع للمشتري وتسليمه بعد معلوميته بالكيل والوزن، وحينئذ فأجرة هذا العمل عليه لو لم يفعله بنفسه، لأنها من مصلحته، فيتعلق الأجرة به.
وأما الثاني، فلأن الدلال بمنزلة الأجير، فإن فعل ما على البائع أجرة لا محالة يستحق ذلك وإن لم يتشارطا عليه، إذ بعد كون العمل محترما له مالية ونصب الدلال نفسه لذلك قرينة على عدم التبرع بالضرورة فلا محالة يكون الأمر به موجب للضمان
وهو جيد، لعدم كونها في مقام البيان من هذه الجهة بل في مقام بيان أنه بعد صحة السلف إن لم يخرج يكون دينا عليه، وقد مر الكلام فيها.
أجرة الكيال على البايع السادسة: (و) قد صرح الأصحاب من غير خلاف يعرف بأن (أجرة الكيال ووزان المتاع وبائع الأمتعة) إذا كان بائعها دلا لا ناصبا نفسه لذلك (على البائع).
والوجه في الأول واضح: لأنه يجب على البائع توفية المبيع للمشتري وتسليمه بعد معلوميته بالكيل والوزن، وحينئذ فأجرة هذا العمل عليه لو لم يفعله بنفسه، لأنها من مصلحته، فيتعلق الأجرة به.
وأما الثاني، فلأن الدلال بمنزلة الأجير، فإن فعل ما على البائع أجرة لا محالة يستحق ذلك وإن لم يتشارطا عليه، إذ بعد كون العمل محترما له مالية ونصب الدلال نفسه لذلك قرينة على عدم التبرع بالضرورة فلا محالة يكون الأمر به موجب للضمان