____________________
في محكي الفهرست إن كتابه معتمد. وعن المجلسي الثاني: أنه كالموثق.
وإذا انضم إلى ذلك رواية صفوان ابن يحيى عنه وعمل أكثر المتقدمين بخبره هذا كما عن المبسوط - لا يبقى شك في الاعتماد عليه، فالأظهر أنها لا تورث.
ثم إنه على القول بأنها تورث. وقع الكلام في كيفية إرثها، وما ذكرناه في كيفية إرث الخيار جار في المقام، فلا حاجة إلى الإعادة.
مسقطات الشفعة 11 - اختلفت كلمات الأصحاب في أمور أنها هل تسقط الشفعة أم لا؟ بعد اتفاقهم على أنها تسقط بالإسقاط بعد البيع.
(و) الأول: (لو أسقط الشفعة قبل البيع) فالإسكافي والشيخ والمحقق في النافع والمصنف هنا وفي جملة من كتبه، وولده والمقداد والكركي والشهيد الثاني والفاضل الخراساني - على ما حكي عن بعضهم - على أنه (لم تبطل).
وعن الإرشاد: البناء على السقوط وإن قال: على رأي، وهو ظاهر غاية المراد ومجمع البرهان.
وفي الشرائع: فيه تردد.
وجه السقوط: أن الحق له، فإذا أسقطه سقط، كما لو أسقطه بعد البيع.
واستدل للأول: بعموم الأدلة. وأنه إنما يستحقق المطالبة بعد البيع، ولا حق له قبله، فإذا أسقط قبله فقد أسقط ما ليس له، ومجرد الرضا بالبيع لا يكفي في سقوط الحق، فلا سبيل إلى القول بأنه لبقاء الرضاء به بعد البيع يكون مسقطا لها.
وفيه: أنه لو أسقط حقه منجزا، كان ذلك اسقاطا لما لم يجب، وأما لو أسقطه
وإذا انضم إلى ذلك رواية صفوان ابن يحيى عنه وعمل أكثر المتقدمين بخبره هذا كما عن المبسوط - لا يبقى شك في الاعتماد عليه، فالأظهر أنها لا تورث.
ثم إنه على القول بأنها تورث. وقع الكلام في كيفية إرثها، وما ذكرناه في كيفية إرث الخيار جار في المقام، فلا حاجة إلى الإعادة.
مسقطات الشفعة 11 - اختلفت كلمات الأصحاب في أمور أنها هل تسقط الشفعة أم لا؟ بعد اتفاقهم على أنها تسقط بالإسقاط بعد البيع.
(و) الأول: (لو أسقط الشفعة قبل البيع) فالإسكافي والشيخ والمحقق في النافع والمصنف هنا وفي جملة من كتبه، وولده والمقداد والكركي والشهيد الثاني والفاضل الخراساني - على ما حكي عن بعضهم - على أنه (لم تبطل).
وعن الإرشاد: البناء على السقوط وإن قال: على رأي، وهو ظاهر غاية المراد ومجمع البرهان.
وفي الشرائع: فيه تردد.
وجه السقوط: أن الحق له، فإذا أسقطه سقط، كما لو أسقطه بعد البيع.
واستدل للأول: بعموم الأدلة. وأنه إنما يستحقق المطالبة بعد البيع، ولا حق له قبله، فإذا أسقط قبله فقد أسقط ما ليس له، ومجرد الرضا بالبيع لا يكفي في سقوط الحق، فلا سبيل إلى القول بأنه لبقاء الرضاء به بعد البيع يكون مسقطا لها.
وفيه: أنه لو أسقط حقه منجزا، كان ذلك اسقاطا لما لم يجب، وأما لو أسقطه