____________________
في نصف الثمن، فيبقى النصف الآخر، وحيث كان منزلا على الإشاعة كان النصف في كل من الجنسين، فيكون نصف المدين ونصف الدرهمين في مقابلة المد، فيلزم الزيادة الموجبة للبطلان انتهى.
وفيه: أولا: أنه لو تم لا يكون إشكالا على الحكم في أصل المسألة؛ لخروجها بهذا الفرض عما هي عليه أولا، فهي مسألة أخرى يرجع فيها إلى القواعد.
وثانيا: أنه يمكن الحكم بالصحة نظرا إلى عدم تحقق الربا بهذه الزيادة الحاصلة بالتقسيط التي لم يبن العقد عليها.
وبعبارة أخرى: أن المعلوم من أدلة الربا حرمة الزيادة في نفس العقد، لا ما إذا كانت بمقتضى التقسيط الذي احتيج إليه؛ لمكان التلف، وإلا فالعقد لا زيادة فيه.
وبهذا الوجه يظهر أنه يحكم بالصحة حتى فيما لو انكشفت استحقاق بعض الثمن، حكم من ارتكب الربا بجهالة السادسة: (ومن ارتكب الربا بجهالة) بالحكم غير مقصر فيها أو الموضوع (فلا إثم عليه) كذلك إن كان الجهل بالحكم عن تقصير وتاب، بلا خلاف ولا إشكال.
ويشهد به: مضافا إلى أن ذلك مقتضى القواعد العامة - خصوص روايات، لاحظ : صحيح الحلبي عن الإمام الصادق (ع) عن الرجل يأكل الربا وهو يرى أنه له حلال، فقال (ع): لا يضره حتى يصيبه معتمدا فهو بمنزلة قال الله عز
وفيه: أولا: أنه لو تم لا يكون إشكالا على الحكم في أصل المسألة؛ لخروجها بهذا الفرض عما هي عليه أولا، فهي مسألة أخرى يرجع فيها إلى القواعد.
وثانيا: أنه يمكن الحكم بالصحة نظرا إلى عدم تحقق الربا بهذه الزيادة الحاصلة بالتقسيط التي لم يبن العقد عليها.
وبعبارة أخرى: أن المعلوم من أدلة الربا حرمة الزيادة في نفس العقد، لا ما إذا كانت بمقتضى التقسيط الذي احتيج إليه؛ لمكان التلف، وإلا فالعقد لا زيادة فيه.
وبهذا الوجه يظهر أنه يحكم بالصحة حتى فيما لو انكشفت استحقاق بعض الثمن، حكم من ارتكب الربا بجهالة السادسة: (ومن ارتكب الربا بجهالة) بالحكم غير مقصر فيها أو الموضوع (فلا إثم عليه) كذلك إن كان الجهل بالحكم عن تقصير وتاب، بلا خلاف ولا إشكال.
ويشهد به: مضافا إلى أن ذلك مقتضى القواعد العامة - خصوص روايات، لاحظ : صحيح الحلبي عن الإمام الصادق (ع) عن الرجل يأكل الربا وهو يرى أنه له حلال، فقال (ع): لا يضره حتى يصيبه معتمدا فهو بمنزلة قال الله عز