فقه الصادق (ع) - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١٨ - الصفحة ٣٦١
والقول قول المشتري مع يمينه في كمية الثمن إذا لم يكن للشفيع بينة
____________________
عقلائي ولعذر، وإلا فلا يوجب سقوطها حتى على القول بالفورية، والتأخير في المقام إنما هو لمراعاة حال المشتري وثمنه عن الذهاب، فتأخير الأخذ بالشفعة لا محذور فيه.
وأما تعجيله بثمن حال، فإن ألزم بذلك لزم زيادة وصف في الثمن، وإن جعل الخيار له فلا يلزم المحذور المذكور، مع أن تعجيل الثمن لا يوجب عدم صدق الأخذ بالثمن الذي هو المأخوذ في الأخبار، فإن زيادته حكمية لا تنافي صدق العنوان.
فالمتحصل مما ذكرناه: أن الأظهر هو كونه بالخيار بين الأخذ بالثمن عاجلا وبين التأخير إلى الحلول وبين الأخذ بها في الحال، وتأخير الثمن إلى الأجل. مع الكفيل.
ودعوى: أنه إحداث قول ثالث - فيها: أنه لا محذور فيه في أمثال هذه المسألة المبتنية على القواعد، ولم يرد فيها نص خاص.
حكم الاختلاف في قدر الثمن 9 - (و) لو اختلف المشتري والشفيع في الثمن الذي وقع عليه العقد بعد اتفاقهما على وقوع الشراء، فادعى الأول أنه ألف مثلا، والثاني: أنه خمسمائة، فالمشهور بين الأصحاب أن (القول قول المشتري مع يمينه في كمية الثمن إذا لم يكن للشفيع بينة).
واستدل له: بأنه الذي ينتزع الشئ من يده. وبأنه أعرف بعقده. وبأنه ذو اليد. وبأن الذي يترك لو ترك هو الشفيع، إذ لا يطلبه المشتري للأخذ بالشفعة فيما يدعيه. وبأن المشتري لا دعوى له على الشفيع، إذ لا يدعي شيئا في ذمته، ولا تحت
(٣٦١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 ... » »»
الفهرست