____________________
من هذه عذرا، لأن قوله: أخذت بالشفعة. لا ينافي شيئا من ذلك، فإن محل الكلام ومورد فتوى الفقهاء بجواز التأخير وعدمه إنما هو القول المزبور مع دفع الثمن، لا بدونه، فلا عبرة بالتمكن منه مع عدم التمكن من دفع الثمن، فالمدار على الدفع لا على القول المزبور.
ثبوت الشفعة في الوقف 2 - (ولو) كان الوقف مشاعا مع طلق، فباع الموقوف عليه الوقف على وجه يصح، ثبت حق الشفعة لصاحب الطلق بلا خلاف ولا إشكال، لوجود المقتضي وانتفاء المانع، هكذا قالوا، وسيأتي الكلام فيه.
وإن انعكس، بأن (باع صاحب الشقص الطلق نصيبه) ففيه أقوال:
أحدها: ما اختاره الماتن هنا، وهو: أنه (جاز لصاحب الوقف الأخذ بالشفعة) وظاهره جواز الأخذ بها للموقوف عليه، ولعله يكون نظره إلى ما عن أكثر المتأخرين من ثبوت حق الشفعة للموقوف عليه مع وحدته، وأما لو كان الوقف على الجهات، أو على الأصناف فلا شفعة فيه.
ثانيها: ما عن جماعة، بل نسبه الحلي إلى الأكثر، وهو: عدم ثبوتها مطلقا.
ثالثها: ما عن السيد المرتضى ره، وهو: ثبوتها مطلقا، وجوز للإمام وخلفائه المطالبة بشفعة الوقوف التي ينظرون فيها على المساكين أو على المساجد ومصالح المسلمين، وكذلك كل ناظر كل بحق في وقف عن وصي أو ولي، واستند فيه إلى الاجماع.
والحق أن يقال: إن قلنا بعدم انتقال الوقف إلى الموقوف عليه، فلا ينبغي التوقف في عدم ثبوت الشفعة، لفقد الشركة المشترطة في ثبوتها اتفاقا فتوى ونصا،
ثبوت الشفعة في الوقف 2 - (ولو) كان الوقف مشاعا مع طلق، فباع الموقوف عليه الوقف على وجه يصح، ثبت حق الشفعة لصاحب الطلق بلا خلاف ولا إشكال، لوجود المقتضي وانتفاء المانع، هكذا قالوا، وسيأتي الكلام فيه.
وإن انعكس، بأن (باع صاحب الشقص الطلق نصيبه) ففيه أقوال:
أحدها: ما اختاره الماتن هنا، وهو: أنه (جاز لصاحب الوقف الأخذ بالشفعة) وظاهره جواز الأخذ بها للموقوف عليه، ولعله يكون نظره إلى ما عن أكثر المتأخرين من ثبوت حق الشفعة للموقوف عليه مع وحدته، وأما لو كان الوقف على الجهات، أو على الأصناف فلا شفعة فيه.
ثانيها: ما عن جماعة، بل نسبه الحلي إلى الأكثر، وهو: عدم ثبوتها مطلقا.
ثالثها: ما عن السيد المرتضى ره، وهو: ثبوتها مطلقا، وجوز للإمام وخلفائه المطالبة بشفعة الوقوف التي ينظرون فيها على المساكين أو على المساجد ومصالح المسلمين، وكذلك كل ناظر كل بحق في وقف عن وصي أو ولي، واستند فيه إلى الاجماع.
والحق أن يقال: إن قلنا بعدم انتقال الوقف إلى الموقوف عليه، فلا ينبغي التوقف في عدم ثبوت الشفعة، لفقد الشركة المشترطة في ثبوتها اتفاقا فتوى ونصا،