____________________
باختصاصه بصورة العجز، بل إطلاق قوله: لم ينض الثمن. شامل لصورة المماطلة أيضا.
ثم إن ظاهره - كما مر - الاختصاص بما لو أخذ بالشفعة، وكان التأخير في دفع الثمن، ومع عدم الأخذ بها قد مر أنه لا وقت للأخذ، بل يجوز له التراخي.
وأما تقييد الحكم بما إذا لم يتضرر المشتري، فهو وإن كان مشهورا، وفي الرياض: ظاهر هم الإطباق عليه، لكن لم أجد ما يمكن أن يستدل به له في مقابل إطلاق النص، إذ لم يذكروا سوى ما دل على نفي الضرر والضرار (1) مؤيدا بإناطة ثبوت الشفعة بنفي الضرر، فينبغي أن يكون حيث لا يلزم من وجه آخر، لأنه مع التعارض ينبغي الرجوع إلى حكم الأصل وعدم الشفعة، إلا أنه يمكن أن يوجه عليه:
بأن الضرر المالي غير متوجه، والضرر في تأخير دفع الثمن ملازم لجواز التأخير، فالخبر أخص مطلق من دليل نفي الضرر، فيقدم عليه، فتأمل.
ثبوت الشفعة للغائب والقاصر 6 - (وتثبت) الشفعة (للغائب) وإن طالت غيبته (ويطالب) بها (مع حضوره) إن لم يتمكن من الأخذ في الغيبة بنفسه أو بوكيله، بلا خلاف فيه.
ويشهد له: مضافا إلى إطلاق الأدلة غير المعارض بما دل على الفور على القول به، إذ قد مر. أنه على القول بالفور في الأخذ يكون ذلك فيما ليس للشفيع عذر في التأخير، فلا يشمل المقام - قوي السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام: ليس
ثم إن ظاهره - كما مر - الاختصاص بما لو أخذ بالشفعة، وكان التأخير في دفع الثمن، ومع عدم الأخذ بها قد مر أنه لا وقت للأخذ، بل يجوز له التراخي.
وأما تقييد الحكم بما إذا لم يتضرر المشتري، فهو وإن كان مشهورا، وفي الرياض: ظاهر هم الإطباق عليه، لكن لم أجد ما يمكن أن يستدل به له في مقابل إطلاق النص، إذ لم يذكروا سوى ما دل على نفي الضرر والضرار (1) مؤيدا بإناطة ثبوت الشفعة بنفي الضرر، فينبغي أن يكون حيث لا يلزم من وجه آخر، لأنه مع التعارض ينبغي الرجوع إلى حكم الأصل وعدم الشفعة، إلا أنه يمكن أن يوجه عليه:
بأن الضرر المالي غير متوجه، والضرر في تأخير دفع الثمن ملازم لجواز التأخير، فالخبر أخص مطلق من دليل نفي الضرر، فيقدم عليه، فتأمل.
ثبوت الشفعة للغائب والقاصر 6 - (وتثبت) الشفعة (للغائب) وإن طالت غيبته (ويطالب) بها (مع حضوره) إن لم يتمكن من الأخذ في الغيبة بنفسه أو بوكيله، بلا خلاف فيه.
ويشهد له: مضافا إلى إطلاق الأدلة غير المعارض بما دل على الفور على القول به، إذ قد مر. أنه على القول بالفور في الأخذ يكون ذلك فيما ليس للشفيع عذر في التأخير، فلا يشمل المقام - قوي السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام: ليس