____________________
بل صحيح الغنوي عن الإمام الصادق (عليه السلام) في رجل شهد بعيرا مريضا وهو يباع فاشتراه رجل بعشرة دراهم وأشرك فيه رجلا بدرهمين بالرأس والجلد فقضى أن البعير برئ فبلغ ثمانية دنانير قال: فقال (عليه السلام): لصاحب الدرهمين خمس ما بلغ فإن قال: أريد الرأس والجلد. فليس له ذلك هذا الضرار وقد أعطى حقه إذا أعطى الخمس (1) - يدل على جواز بيع الرأس والجلد.
واحتمال اختصاصهما بالحكم المذكور ينافيه تصريح بعضهم بعدم الفرق بينهما وبين غيرهما من الأعضاء مع أن المحاذير المذكورة قابلة للدفع فإن الجهالة تندفع بتعين موضع القطع.
وعدم القدرة على التسليم يندفع: بأنه قادر على الذبح وتسليم المبيع.
وبه يندفع عدم إمكان الانتفاع.
وعلى هذا إذا وقعت المعاملة على ذلك فإن ذبح الحيوان كان للمشتري ما اشتراه وإلا فمن صحيح الغنوي يستفاد حصول الشركة في الحيوان بنسبة ما اشتراه ومع ذلك كله ففي النفس شئ من جهة عدم إفتاء الأصحاب بذلك مع كون الحكم بحسب الدليل واضحا والاحتياط طريق النجاة.
لو باع حيوانا واستثنى الرأس والجلد الثالثة: لو باع حيوانا مأكول اللحم كما عن التحرير وظاهر النهاية أو ما تقع عليه التذكية كما عن حواشي الشهيد وكان يراد ذبحه كما في الجواهر لا ما يراد
واحتمال اختصاصهما بالحكم المذكور ينافيه تصريح بعضهم بعدم الفرق بينهما وبين غيرهما من الأعضاء مع أن المحاذير المذكورة قابلة للدفع فإن الجهالة تندفع بتعين موضع القطع.
وعدم القدرة على التسليم يندفع: بأنه قادر على الذبح وتسليم المبيع.
وبه يندفع عدم إمكان الانتفاع.
وعلى هذا إذا وقعت المعاملة على ذلك فإن ذبح الحيوان كان للمشتري ما اشتراه وإلا فمن صحيح الغنوي يستفاد حصول الشركة في الحيوان بنسبة ما اشتراه ومع ذلك كله ففي النفس شئ من جهة عدم إفتاء الأصحاب بذلك مع كون الحكم بحسب الدليل واضحا والاحتياط طريق النجاة.
لو باع حيوانا واستثنى الرأس والجلد الثالثة: لو باع حيوانا مأكول اللحم كما عن التحرير وظاهر النهاية أو ما تقع عليه التذكية كما عن حواشي الشهيد وكان يراد ذبحه كما في الجواهر لا ما يراد