____________________
حكم ما إذا دفع من غير الجنس ولو دفع من غير الجنس برضاه صح ويحتسب القيمة يوم الاقباض دراهم. الحديث (1) ولو فسخ في البعض، فهل يثبت لصاحبه خيار التبعض؟ الظاهر ذلك إن لم يكن ذلك بتقصير منه.
حكم ما إذا دفع من غير الجنس الثانية: (ولو دفع) المسلم المديون إلى المدين (من غير الجنس) الذي أسلفه فيه فإن كان ذلك (برضاه صح) وبرأ المسلم إليه مما كانت ذمته مشغولا به بلا خلاف، بل عن الكفاية والمسالك: دعوى الوفاق عليه.
ويشهد به: مضافا إلى أن وفاء ما عليه من غير الجنس معاوضة يشملها ما دل على وجوب الوفاء بالعقد (2) وإلى ما دل على أن للمديون أن يدفع إلى المدين من غير الجنس الذي استدانه منه مطلقا (3) الشامل لما إذا كان الدين سلفا - خبر القاسم بن العيص عن أبي عبد الله (ع) عن رجل أسلف رجلا دراهم بحنطة حتى إذا حضر الأجل لم يكن عنده طعام، ووجد عنده دواب ومتاعا ورقيقا يحل له أن يأخذ من عروضه تلك بطعامه؟ قال (ع): نعم يسمى كذا وكذا بكذا وكذا صاعا (4) ونحوه غيره.
(ويحتسب القيمة يوم الاقباض) بلا خلاف.
ويشهد به: مضافا إلى أن يوم الاقباض يوم تبديل ما عليه، فلا بد وأن يراعى
حكم ما إذا دفع من غير الجنس الثانية: (ولو دفع) المسلم المديون إلى المدين (من غير الجنس) الذي أسلفه فيه فإن كان ذلك (برضاه صح) وبرأ المسلم إليه مما كانت ذمته مشغولا به بلا خلاف، بل عن الكفاية والمسالك: دعوى الوفاق عليه.
ويشهد به: مضافا إلى أن وفاء ما عليه من غير الجنس معاوضة يشملها ما دل على وجوب الوفاء بالعقد (2) وإلى ما دل على أن للمديون أن يدفع إلى المدين من غير الجنس الذي استدانه منه مطلقا (3) الشامل لما إذا كان الدين سلفا - خبر القاسم بن العيص عن أبي عبد الله (ع) عن رجل أسلف رجلا دراهم بحنطة حتى إذا حضر الأجل لم يكن عنده طعام، ووجد عنده دواب ومتاعا ورقيقا يحل له أن يأخذ من عروضه تلك بطعامه؟ قال (ع): نعم يسمى كذا وكذا بكذا وكذا صاعا (4) ونحوه غيره.
(ويحتسب القيمة يوم الاقباض) بلا خلاف.
ويشهد به: مضافا إلى أن يوم الاقباض يوم تبديل ما عليه، فلا بد وأن يراعى