____________________
فيرفع ذلك بالحديث، وإذ أثبت به تعينه بقبض غيره، فالمتعين هو الحاكم.
وبذلك يظهر أظهرية ما هو المشهور.
اللهم إلا أن يقال: إن الضرر إنما ينشأ من إناطة تفرغ ذمته بقبول الدائن، فيرتفع ذلك، ونتيجته أنه بالعزل يتعين ملك المسلم إليه، فالقول الأول أرجح.
حكم دفع المسلم فيه فوق الصفة وما ذكره المصنف - ره - في المقام بقوله (أو أزيد منها) أي يجب القبول لو دفع المسلم إليه فوق الصفة بمعنى الجامع للأوصاف المشترطة عليه مه زيادة أو الفرد الأعلى من مصداق الصفة - هو المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة، بل لم ينقل الخلاف، إلا عن الإسكافي، فإنه ذهب إلى عدم وجوب القبول، وقواه سيد الرياض وصاحب الحدائق.
واستدل للأول: بأن زيادة الصفة لا تنافي عين الحق، بل يؤكده إذ المفروض كونه مساويا للحق في النوع وغيره وتزيد الصفة.
وبأن الزيادة خير وإحسان، فالامتناع عنه عناد.
وبأن الجودة صفة لا يمكن فصلها فهي تابعة.
ولكن الأول مردود: بأن الحق الذي له موصوف بصفة خاصة، وما يدفع موصوف بصفة أخرى، وبه يحصل التغاير.
ويرد على الثاني: أنه لا دليل على وجوب قبول الاحسان، بل الدليل على خلافة، وإلا لزم وجوب قبول كل عطية، وليس الامتناع عنه عنادا، بل هو مطالبة لحقه الذي اشترطه، مع أنه قد يتعلق الغرض بخصوص المشترك دون الزائد.
وبذلك يظهر أظهرية ما هو المشهور.
اللهم إلا أن يقال: إن الضرر إنما ينشأ من إناطة تفرغ ذمته بقبول الدائن، فيرتفع ذلك، ونتيجته أنه بالعزل يتعين ملك المسلم إليه، فالقول الأول أرجح.
حكم دفع المسلم فيه فوق الصفة وما ذكره المصنف - ره - في المقام بقوله (أو أزيد منها) أي يجب القبول لو دفع المسلم إليه فوق الصفة بمعنى الجامع للأوصاف المشترطة عليه مه زيادة أو الفرد الأعلى من مصداق الصفة - هو المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة، بل لم ينقل الخلاف، إلا عن الإسكافي، فإنه ذهب إلى عدم وجوب القبول، وقواه سيد الرياض وصاحب الحدائق.
واستدل للأول: بأن زيادة الصفة لا تنافي عين الحق، بل يؤكده إذ المفروض كونه مساويا للحق في النوع وغيره وتزيد الصفة.
وبأن الزيادة خير وإحسان، فالامتناع عنه عناد.
وبأن الجودة صفة لا يمكن فصلها فهي تابعة.
ولكن الأول مردود: بأن الحق الذي له موصوف بصفة خاصة، وما يدفع موصوف بصفة أخرى، وبه يحصل التغاير.
ويرد على الثاني: أنه لا دليل على وجوب قبول الاحسان، بل الدليل على خلافة، وإلا لزم وجوب قبول كل عطية، وليس الامتناع عنه عنادا، بل هو مطالبة لحقه الذي اشترطه، مع أنه قد يتعلق الغرض بخصوص المشترك دون الزائد.