____________________
بما يعتبر العلم فيه فالأظهر هو التقسيط هناك أيضا.
ثالثها: ما إذا كان المبيع متساوي الأجزاء، وتبين الزيادة، والكلام فيه في موردين:
الأول: في حكم الزيادة وأنها للبائع أو المشتري.
الثاني: في الخيار وأنه لهما أو لأحدهما.
أما الأول، فإن دلت القرينة على أن المراد اشتراط بلوغه بهذا المقدار لا بشرط عدم الزيادة، ففي المكاسب: فالظاهر أن الكل للمشتري، ولكن الظاهر بطلان البيع حينئذ؛ للغرر، وإن كان عدم الزيادة شرطا فإن كان المبيع هو الموجود الخارجي وأخذ عدم الزيادة شرطا بحسب بناء المتعاملين كان الزائد للمشتري، وإن كان المبيع هو المتكمم بكم خاص بقي الزائد في ملك البائع، والارتكاز العرفي مساعد مع الثاني.
وأما الثاني فعلى التقدير الأول فإن كان الشرط من المشتري كان الخيار له، وإن كان من البائع ثبت له، وعلى التقدير الثاني كان الخيار للمشتري من جهة عيب الشركة.
وبما ذكرنا ظهر الحال في القسم الرابع، وهو ما إذا تبينت الزيادة في مختلف الأجزاء؛ إذ حاله من جميع جهات الكلام حال القسم الثالث.
لو جمع بين شيئين مختلفين في عقد واحد صح الثامنة: (ويجوز أن يجمع بين) شيئين مثلا ك (سلف وبيع مختلفين) في كون كل منهما مورد عقد مخصوص و (صفقة) وفي عقد واحد بثمن واحد، فقال في الفرض: بعتك هذا
ثالثها: ما إذا كان المبيع متساوي الأجزاء، وتبين الزيادة، والكلام فيه في موردين:
الأول: في حكم الزيادة وأنها للبائع أو المشتري.
الثاني: في الخيار وأنه لهما أو لأحدهما.
أما الأول، فإن دلت القرينة على أن المراد اشتراط بلوغه بهذا المقدار لا بشرط عدم الزيادة، ففي المكاسب: فالظاهر أن الكل للمشتري، ولكن الظاهر بطلان البيع حينئذ؛ للغرر، وإن كان عدم الزيادة شرطا فإن كان المبيع هو الموجود الخارجي وأخذ عدم الزيادة شرطا بحسب بناء المتعاملين كان الزائد للمشتري، وإن كان المبيع هو المتكمم بكم خاص بقي الزائد في ملك البائع، والارتكاز العرفي مساعد مع الثاني.
وأما الثاني فعلى التقدير الأول فإن كان الشرط من المشتري كان الخيار له، وإن كان من البائع ثبت له، وعلى التقدير الثاني كان الخيار للمشتري من جهة عيب الشركة.
وبما ذكرنا ظهر الحال في القسم الرابع، وهو ما إذا تبينت الزيادة في مختلف الأجزاء؛ إذ حاله من جميع جهات الكلام حال القسم الثالث.
لو جمع بين شيئين مختلفين في عقد واحد صح الثامنة: (ويجوز أن يجمع بين) شيئين مثلا ك (سلف وبيع مختلفين) في كون كل منهما مورد عقد مخصوص و (صفقة) وفي عقد واحد بثمن واحد، فقال في الفرض: بعتك هذا