____________________
مسلطا على حقه دون حق البائع.
ولكن يرد على الأول: أن الزائد لا يكون ملكا، وصيرورته كذلك تتوقف على القبول، وهذا بخلاف التعجيل الذي هو خصوصيته في أداء ما هو ملك له.
وعلى الثاني: أن المؤجل ليس إلا الدين الحالي مع جواز التأخير في الأداء ويرد على الثالث: أنه لا كلام في أن إلزام الشخص والتزامه بحفظ مال غيره مشروع، وإذا وقع في ضمن العقد كان لازما.
إنما الكلام في الشروط الخارجية المتعارفة بين الناس المتعلقة بتأجيل الثمن، فإن الظاهر منهم اعتبار الأجل حقا للمشتري فقط، وعليه فلولا الاجماع كان وجوب القبول قويا.
فالمتحصل: أنه لو دفع دون الصفة أو أكثر لم يجب القبول (بخلاف ما لو دفعه) قبل الأجل، فإن القول بوجوب القبول قوي.
حكم دفع المسلم فيه في وقته بصفته الرابعة ولو دفع المسلم إليه المسلم فيه (في وقته) أي بعد الحلول (بصفته) التي اشترطت، وجب على المسلم مع عدم العذر القبول، أو إبراء المسلم إليه على المشهور بين الأصحاب، بل الظاهر أن الحكم موضع وفاق، وعن غير واحد دعوى الاجماع عليه.
واستدل له بوجوه:
الأول: أن في امتناع المسلم إضرارا بالمسلم إليه.
وفيه: أن بقاء المال في ذمته الذي هو أمر اعتباري ليس ضررا عليه، نعم ربما
ولكن يرد على الأول: أن الزائد لا يكون ملكا، وصيرورته كذلك تتوقف على القبول، وهذا بخلاف التعجيل الذي هو خصوصيته في أداء ما هو ملك له.
وعلى الثاني: أن المؤجل ليس إلا الدين الحالي مع جواز التأخير في الأداء ويرد على الثالث: أنه لا كلام في أن إلزام الشخص والتزامه بحفظ مال غيره مشروع، وإذا وقع في ضمن العقد كان لازما.
إنما الكلام في الشروط الخارجية المتعارفة بين الناس المتعلقة بتأجيل الثمن، فإن الظاهر منهم اعتبار الأجل حقا للمشتري فقط، وعليه فلولا الاجماع كان وجوب القبول قويا.
فالمتحصل: أنه لو دفع دون الصفة أو أكثر لم يجب القبول (بخلاف ما لو دفعه) قبل الأجل، فإن القول بوجوب القبول قوي.
حكم دفع المسلم فيه في وقته بصفته الرابعة ولو دفع المسلم إليه المسلم فيه (في وقته) أي بعد الحلول (بصفته) التي اشترطت، وجب على المسلم مع عدم العذر القبول، أو إبراء المسلم إليه على المشهور بين الأصحاب، بل الظاهر أن الحكم موضع وفاق، وعن غير واحد دعوى الاجماع عليه.
واستدل له بوجوه:
الأول: أن في امتناع المسلم إضرارا بالمسلم إليه.
وفيه: أن بقاء المال في ذمته الذي هو أمر اعتباري ليس ضررا عليه، نعم ربما