____________________
من ذلك لا يدل عليها، إذ الأولان ظاهران في الحكم التكليفي، بمعنى أنه لا يجبر المسلم على العمل، ولا على أخذ ماله منه، ولا يقهر عليهما، ولا نظر لهما إلى الحكم الوضعي وهو الضمان.
والثالث يدل على عدم ذهاب الحق، والكلام إنما هو في ثبوته، والحكم لا يصلح لاثبات موضوعه، وتمام الكلام في ذلك في كتاب البيع.
ثم إنه على ما اخترناه لو باعه بالقيمة المعينة لا يستحق الدلال شيئا، بخلافه على المسالك الأخر، فإنه يستحق أجرة المثل.
بيع التولية الموضوع الثاني: في التولية، وهي على ما يستفاد من الأخبار، وصرح به كثير من الأصحاب، عبارة عن أن يعطيه المتاع برأس ماله من غير زيادة، فيقول: وليتك. أو بعتك. أو ما شاكله من الألفاظ الدالة على النقل الذي هو بيع، غاية الأمر إن وقع بعتك ونحوه من الألفاظ المعتبرة في مطلق البيع، أكمله بذكر الثمن، أو بما قام مقامه، وإن وقع بلفظ وليتك. جعل مفعوله العقد، واقتصر عليه كما في المسالك.
والدليل على مشروعيته: مضافا إلى عمومات إمضاء البيع، وهي من مصاديقه وصنف خاص من البيع - روايات خاصة - كصحيح منصور بن حازم عن الإمام الصادق (عليه السلام): إذا اشتريت متاعا فيه كيل أو وزن فلا تبعه حتى تقبضه إلا أن توليه. الحديث. (1)
والثالث يدل على عدم ذهاب الحق، والكلام إنما هو في ثبوته، والحكم لا يصلح لاثبات موضوعه، وتمام الكلام في ذلك في كتاب البيع.
ثم إنه على ما اخترناه لو باعه بالقيمة المعينة لا يستحق الدلال شيئا، بخلافه على المسالك الأخر، فإنه يستحق أجرة المثل.
بيع التولية الموضوع الثاني: في التولية، وهي على ما يستفاد من الأخبار، وصرح به كثير من الأصحاب، عبارة عن أن يعطيه المتاع برأس ماله من غير زيادة، فيقول: وليتك. أو بعتك. أو ما شاكله من الألفاظ الدالة على النقل الذي هو بيع، غاية الأمر إن وقع بعتك ونحوه من الألفاظ المعتبرة في مطلق البيع، أكمله بذكر الثمن، أو بما قام مقامه، وإن وقع بلفظ وليتك. جعل مفعوله العقد، واقتصر عليه كما في المسالك.
والدليل على مشروعيته: مضافا إلى عمومات إمضاء البيع، وهي من مصاديقه وصنف خاص من البيع - روايات خاصة - كصحيح منصور بن حازم عن الإمام الصادق (عليه السلام): إذا اشتريت متاعا فيه كيل أو وزن فلا تبعه حتى تقبضه إلا أن توليه. الحديث. (1)