____________________
ولكن الظاهر أن صحيح الحلبي وإن لم يكن صريحا في المنع إلا أنه ظاهر فيه؛ فإن عدم الصلاحية في الأخبار وكلمات العلماء الأبرار خصوصا في باب الربا يستعمل في المنع كثيرا.
واستبعاد كون المنع عن النسيئة لأجلها من حيث هي كما في الصرف لا من حيث الربا؛ كي يعارضه ما دل على اعتبار اتحاد الجنس لا يوجب رفع اليد عن الخبر الصحيح.
ويؤيد المنع: الخبران الآخران الذان هما ضعيفان سندا.
فالقول بالمنع قوي لولا مخالفة الأساطين من الفقهاء، فما في الحدائق: وكيف كان فالمسألة لا تخلوا من شوب الاشكال متين.
وأن كانا ربويين واختلفا في الجنس وكان أحدهما من العروض والآخر من الأثمان، فلا إشكال ولا خلاف في الصحة كيفما وقعت المعاملة متماثلا أو متفاضلا نقدا والنصوص المتقدمة شاهدة به ومع النسيئة في أحدهما إما أن يكون من قبيل ا النسيئة الجائز بالنص والفتوى إن كان الأجل في الثمن أو من قبيل السلف إن كان الأجل في المبيع الذي سيأتي حكمه.
بيع غير الربويين متفاضلا نسيئة وأما الثاني وهو ما إذا كانا غير ربويين فظاهر المتن حيث قال: (وكذا غير الربوي) هو جواز بيع غير الربوي بمماثلة في الجنس متساويا أو متفاضلا نقدا، وكراهة بيعه به متفاضلا نسيئة أما بيعه نقدا فالمتفق عليه نصا وفتوى الجواز
واستبعاد كون المنع عن النسيئة لأجلها من حيث هي كما في الصرف لا من حيث الربا؛ كي يعارضه ما دل على اعتبار اتحاد الجنس لا يوجب رفع اليد عن الخبر الصحيح.
ويؤيد المنع: الخبران الآخران الذان هما ضعيفان سندا.
فالقول بالمنع قوي لولا مخالفة الأساطين من الفقهاء، فما في الحدائق: وكيف كان فالمسألة لا تخلوا من شوب الاشكال متين.
وأن كانا ربويين واختلفا في الجنس وكان أحدهما من العروض والآخر من الأثمان، فلا إشكال ولا خلاف في الصحة كيفما وقعت المعاملة متماثلا أو متفاضلا نقدا والنصوص المتقدمة شاهدة به ومع النسيئة في أحدهما إما أن يكون من قبيل ا النسيئة الجائز بالنص والفتوى إن كان الأجل في الثمن أو من قبيل السلف إن كان الأجل في المبيع الذي سيأتي حكمه.
بيع غير الربويين متفاضلا نسيئة وأما الثاني وهو ما إذا كانا غير ربويين فظاهر المتن حيث قال: (وكذا غير الربوي) هو جواز بيع غير الربوي بمماثلة في الجنس متساويا أو متفاضلا نقدا، وكراهة بيعه به متفاضلا نسيئة أما بيعه نقدا فالمتفق عليه نصا وفتوى الجواز