____________________
بيع الثمار حتى تذهب العاهة. فقال له عثمان بن عبد الله: متى ذلك؟ قال: إذا طلع الثريا (1).
ولكنه ضعيف السند، مضافا إلى أن التفسير من ابن عمر.
واستدل للرابع: صحيح سليمان بن خالد عن الإمام الصادق (ع): لا تشتري النخل حولا واحدا حتى يطعم (2) ونحوه خبر أبي بصير (3).
ولكن الظاهر رجوع هذه العلامة إلى العلامة الأولى، مع كونها بعدها يقيد إطلاقها بنصوص تلك العلامة. فالمتحصل: أن ما أفاد المشهور أظهر.
إذا أدرك بعض ثمرة البستان الثالثة: قالوا (ولو أدرك بعض) ثمرة (البستان) المتحدة وبدا صلاحه ولم يدرك الآخر (جاء ربيع الجميع) بناءا على اعتبار الإدراك في الجواز، بلا خلاف أجده فيه، بل عليه الاجماع منقولا مستفيضا إن لم يكن محصلا، سواء كان متحد النوع أو مختلفة، كذا في الجواهر.
والشاهد عليه: مضافا إلى أن بيع ما لا يدرك جائز مع الضميمة، وما أدرك ضميمة ما لم يدرك صحيح يعقوب بن شعيب عن الإمام الصادق (ع): إذا كان الحائط فيه ثمار مختلفة فأدرك بعضها فلا بأس ببيعها أجمع (4).
ولكنه ضعيف السند، مضافا إلى أن التفسير من ابن عمر.
واستدل للرابع: صحيح سليمان بن خالد عن الإمام الصادق (ع): لا تشتري النخل حولا واحدا حتى يطعم (2) ونحوه خبر أبي بصير (3).
ولكن الظاهر رجوع هذه العلامة إلى العلامة الأولى، مع كونها بعدها يقيد إطلاقها بنصوص تلك العلامة. فالمتحصل: أن ما أفاد المشهور أظهر.
إذا أدرك بعض ثمرة البستان الثالثة: قالوا (ولو أدرك بعض) ثمرة (البستان) المتحدة وبدا صلاحه ولم يدرك الآخر (جاء ربيع الجميع) بناءا على اعتبار الإدراك في الجواز، بلا خلاف أجده فيه، بل عليه الاجماع منقولا مستفيضا إن لم يكن محصلا، سواء كان متحد النوع أو مختلفة، كذا في الجواهر.
والشاهد عليه: مضافا إلى أن بيع ما لا يدرك جائز مع الضميمة، وما أدرك ضميمة ما لم يدرك صحيح يعقوب بن شعيب عن الإمام الصادق (ع): إذا كان الحائط فيه ثمار مختلفة فأدرك بعضها فلا بأس ببيعها أجمع (4).