____________________
اشتراط تعين الأجل المضبوط (و) الشرط الرابع: (تعين أجل مضبوط) لا يحتمل الزيادة والنقصان فلو ذكر أجلا مجهولا كأن يقول: متى أردت. أو أجلا يحتمل الزيادة والنقصان كقدوم الحاج أو إلى الدياس أو الحصاد، كان باطلا بلا خلاف، بل عليه الاجماع في نهج الحق والغنية وعن الخلاف والتذكرة، كذا في الرياض.
ويشهد به: مضافا إلى ما دل على النهي عن بيع الغرر المتقدم إليه الإشارة - نصوص خاصة الواردة في موارد مخصوصة المتممة بعدم القول بالفصل، كموثق سماعة:
سألت أبا عبد الله (ع) عن السلم وهو السلف في الحرير والمتاع الذي يصنع في البلد الذي أنت به، قال (ع): نعم إذا كان إلى أجل معلوم (1).
وموثق غياث عنه (ع) قال أمير المؤمنين: لا بأس بالسلم كيلا معلوما إلى أجل معلوم، ولا تسلمه إلى دياس ولا إلى حصاد (2) وصحيح الأنصاري عنه (ع): أن أباه لم يكن يرى بأسا بالسلم في الحيوان بشئ معلوم إلى أجل معلوم (3) ونحوها غيرها، وعلى الجملة على فرض ذكر الأجل لا إشكال في اعتبار كونه معلوما.
إنما الكلام في أنه هل يعتبر التأجيل في السلم، فلو اشتراه حالا لا يصح، أم لا يعتبر ذلك فيصح مع قصد الحلول؟ وعلى الثاني فهل يصح سلما أم يكون بيعا بلفظ
ويشهد به: مضافا إلى ما دل على النهي عن بيع الغرر المتقدم إليه الإشارة - نصوص خاصة الواردة في موارد مخصوصة المتممة بعدم القول بالفصل، كموثق سماعة:
سألت أبا عبد الله (ع) عن السلم وهو السلف في الحرير والمتاع الذي يصنع في البلد الذي أنت به، قال (ع): نعم إذا كان إلى أجل معلوم (1).
وموثق غياث عنه (ع) قال أمير المؤمنين: لا بأس بالسلم كيلا معلوما إلى أجل معلوم، ولا تسلمه إلى دياس ولا إلى حصاد (2) وصحيح الأنصاري عنه (ع): أن أباه لم يكن يرى بأسا بالسلم في الحيوان بشئ معلوم إلى أجل معلوم (3) ونحوها غيرها، وعلى الجملة على فرض ذكر الأجل لا إشكال في اعتبار كونه معلوما.
إنما الكلام في أنه هل يعتبر التأجيل في السلم، فلو اشتراه حالا لا يصح، أم لا يعتبر ذلك فيصح مع قصد الحلول؟ وعلى الثاني فهل يصح سلما أم يكون بيعا بلفظ