____________________
للبيع.
(2) ما عن أجلة المتأخرين، كالمصنف في غير المتن والشهيدين والمحقق الثاني وغيرهم وهو الإفساد، وقواه الماتن في المتن، قال: (وفي إبطال البيع به وجه قوي).
ولا يخفى أن الشيخ الأعظم نسب إلى المتقدمين من الأصحاب بعكس ما ذكرناه، ولعله سهو من قلمه الشريف والأولون على قولين: الصحة مع الخيار، وبدونه.
وأما التفصيل المنسوب إلى ابن زهرة وهو التفصيل بين الشرط غير المقدور كصيرورة الزرع سنبلا وبين غيره من الشروط الفاسدة، فالظاهر عدم كونه تفصيلا في ما هو محل النزاع؛ لرجوع القسم الأول في كلامه إلى ما يوجب خللا في شروط أحد العوضين الذي عرفت خروجه عن محل النزاع، وكيف كان فيشهد للصحة وعدم الإفساد: العمومات الدالة على مشروعية المعاملة تأسيسا أو إمضاء.
وقد استدل للقول بالفساد بوجوه: أحدها: ما عن الشيخ في المبسوط وهو: أن للشرط قسطا من العوض مجهولا، فإذا سقط لفساده صار العوض مجهولا.
وأجاب الشيخ - ره - عنه بأجوبة أربعة: الأول: النقض بالشروط الفاسدة في النكاح المرتبطة بالمهر؛ فإنهم تسالموا على أن فسادها لا يوجب فساد عقد المهر الذي يتضمنه عقد النكاح المنحل إلى عقدين:
انشاء علقة الزوجية بين الزوجين وعقد المهر وهو تعين ذاك الأمر الكلي الثابت على الزوج بإزاء تسلطه على البضع في مقدار معلوم أو في عين معلومة حيث إن لازم فساده الرجوع إلى مهر المثل، وقد حكموا بصحته، وأنه يرجع إلى المهر المسمى.
وبهذا يظهر أن تطويل الكلام في المقام في أن الشرط الفاسد في النكاح غير المرتبط بالمهر هل يكون مفسدا له أم لا؟ أجنبي عما هو محل النقض.
(2) ما عن أجلة المتأخرين، كالمصنف في غير المتن والشهيدين والمحقق الثاني وغيرهم وهو الإفساد، وقواه الماتن في المتن، قال: (وفي إبطال البيع به وجه قوي).
ولا يخفى أن الشيخ الأعظم نسب إلى المتقدمين من الأصحاب بعكس ما ذكرناه، ولعله سهو من قلمه الشريف والأولون على قولين: الصحة مع الخيار، وبدونه.
وأما التفصيل المنسوب إلى ابن زهرة وهو التفصيل بين الشرط غير المقدور كصيرورة الزرع سنبلا وبين غيره من الشروط الفاسدة، فالظاهر عدم كونه تفصيلا في ما هو محل النزاع؛ لرجوع القسم الأول في كلامه إلى ما يوجب خللا في شروط أحد العوضين الذي عرفت خروجه عن محل النزاع، وكيف كان فيشهد للصحة وعدم الإفساد: العمومات الدالة على مشروعية المعاملة تأسيسا أو إمضاء.
وقد استدل للقول بالفساد بوجوه: أحدها: ما عن الشيخ في المبسوط وهو: أن للشرط قسطا من العوض مجهولا، فإذا سقط لفساده صار العوض مجهولا.
وأجاب الشيخ - ره - عنه بأجوبة أربعة: الأول: النقض بالشروط الفاسدة في النكاح المرتبطة بالمهر؛ فإنهم تسالموا على أن فسادها لا يوجب فساد عقد المهر الذي يتضمنه عقد النكاح المنحل إلى عقدين:
انشاء علقة الزوجية بين الزوجين وعقد المهر وهو تعين ذاك الأمر الكلي الثابت على الزوج بإزاء تسلطه على البضع في مقدار معلوم أو في عين معلومة حيث إن لازم فساده الرجوع إلى مهر المثل، وقد حكموا بصحته، وأنه يرجع إلى المهر المسمى.
وبهذا يظهر أن تطويل الكلام في المقام في أن الشرط الفاسد في النكاح غير المرتبط بالمهر هل يكون مفسدا له أم لا؟ أجنبي عما هو محل النقض.