____________________
التكليفية أو الوضعية.
ثالثها: أنه لو سلم ظهوره في الحرمة الوضعية أي الفساد، غاية ما يستفاد منه اعتبار عدم هذا الشرط في صحة البيع، وهذا أعم من مفسدية الشرط الفاسد.
ثم إن الربح والخسارة بما أنهما تابعان لنفس المال ويستحيل أن يكونا لغير صاحب المال، فإن كان الشرط كون الخسارة على البائع كان شرط أمر غير معقول وإن كان الشرط تدارك الخسارة فهو معقول لا إشكال فيه، وظاهر الخبر هو الأول.
ومنها: ما ورد في بيع العينية، والمشهور فيه ما هو المعهود المتداول بين الناس تخلصا عن الربا وهو: أن يشتري السلعة بثمن مؤجل ثم يبيعها من بائعها بأقل من هذا الثمن نقدا متبانيا على ذلك قبل العقد، كخبر الحسين بن المنذر عن مولانا الصادق عليه السلام عن الرجل يجيئني فيطلب العينية فأشتري له المتاع مرابحة ثم أبيعه إياه ثم أشتريه منه مكاني، قال إذا كان هو بالخيار إن إن شاء باع وإن شاء لم يبع، وكنت أنت بالخيار إن شئت اشتريت وإن شئت لم تشتر فلا بأس (1).
وخبر علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام عن رجل باع ثوبا بعشرة دراهم إلى أجل ثم اشتراه بخمسة دراهم بنقد أيحل؟ قال عليه السلام: إذا لم يشترط ورضيا فلا بأس (2).
وتقريب الاستدلال بهما: أنهما بالمفهوم يدلان على ثبوت البأس إذا لم يكونا مختارين واشترطا البيع بالشرط الملزم وهو ما في ضمن العقد.
وعليه فإما يدل على فساد البيع الأول فهو المطلوب، أو يدل على فساد الثاني
ثالثها: أنه لو سلم ظهوره في الحرمة الوضعية أي الفساد، غاية ما يستفاد منه اعتبار عدم هذا الشرط في صحة البيع، وهذا أعم من مفسدية الشرط الفاسد.
ثم إن الربح والخسارة بما أنهما تابعان لنفس المال ويستحيل أن يكونا لغير صاحب المال، فإن كان الشرط كون الخسارة على البائع كان شرط أمر غير معقول وإن كان الشرط تدارك الخسارة فهو معقول لا إشكال فيه، وظاهر الخبر هو الأول.
ومنها: ما ورد في بيع العينية، والمشهور فيه ما هو المعهود المتداول بين الناس تخلصا عن الربا وهو: أن يشتري السلعة بثمن مؤجل ثم يبيعها من بائعها بأقل من هذا الثمن نقدا متبانيا على ذلك قبل العقد، كخبر الحسين بن المنذر عن مولانا الصادق عليه السلام عن الرجل يجيئني فيطلب العينية فأشتري له المتاع مرابحة ثم أبيعه إياه ثم أشتريه منه مكاني، قال إذا كان هو بالخيار إن إن شاء باع وإن شاء لم يبع، وكنت أنت بالخيار إن شئت اشتريت وإن شئت لم تشتر فلا بأس (1).
وخبر علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام عن رجل باع ثوبا بعشرة دراهم إلى أجل ثم اشتراه بخمسة دراهم بنقد أيحل؟ قال عليه السلام: إذا لم يشترط ورضيا فلا بأس (2).
وتقريب الاستدلال بهما: أنهما بالمفهوم يدلان على ثبوت البأس إذا لم يكونا مختارين واشترطا البيع بالشرط الملزم وهو ما في ضمن العقد.
وعليه فإما يدل على فساد البيع الأول فهو المطلوب، أو يدل على فساد الثاني