____________________
يد المستأجر أمانة لا يكون ضامنا لها إما دل على أن صاحب البضاعة مؤتمن والمستعير مؤتمن (1)، مع أنه ليس فيهما إلا الاستيلاء على المال بإذن المالك الموجود في الإجارة، أو لانصراف حديث اليد (2) عن ذلك، أو لغير ذلك.
وعليه فإن اشترط الضمان يكون مخالفا لهذا الحكم الشرعي، نعم إن أراد بالشرط تمليك ما يعادل قيمة المال من غير أن يراد الضمان، أو ملكية ذلك بنحو شرط النتيجة لم يكن فيه محذور ويكون نافذا.
وبما ذكرناه ظهر أن ما استدل به على البطلان من كونه خلاف مقتضى العقد، وما أورد عليه بأن العقد يقتضي عدم الضمان لولا الشرط - في غير محلهما.
ومنها اشتراط عدم اخراج الزوجة.
وقد استدل لكونه مخالفا لمقتضى العقد: بأن عقد الزواج يقتضي سلطنة الزوج على الاستمتاع والاسكان، فاشتراط عدمه مخالف لذلك.
ولن يرد عليه: أن عقد الزواج يقتضي الزوجية فقط، والسلطنة من أحكامها، فهو شرط غير مناف لمقتضى العقد، وأما من حيث منافاته للكتاب فقد تقدم، فراجع.
ومنها: مسألة توارث الزوجين بالعقد المنقطع من دون شرط أو معه.
الكلام فيها من حيث كون هذا الشرط مخالفا للكتاب قد تقدم، وأما من حيث كونه مخالفا لمقتضى العقد فقد استدل له فخر المحققين بما دل على أن من حدود المتعة أن لا ترثها ولا ترثك (3)، قال: فجعل نفي الإرث من مقتضى الماهية.
وفيه: أن مقتضى عقد المتعة تحقق الزوجية المنقطعة لا غير وهو لا يقتضي *
وعليه فإن اشترط الضمان يكون مخالفا لهذا الحكم الشرعي، نعم إن أراد بالشرط تمليك ما يعادل قيمة المال من غير أن يراد الضمان، أو ملكية ذلك بنحو شرط النتيجة لم يكن فيه محذور ويكون نافذا.
وبما ذكرناه ظهر أن ما استدل به على البطلان من كونه خلاف مقتضى العقد، وما أورد عليه بأن العقد يقتضي عدم الضمان لولا الشرط - في غير محلهما.
ومنها اشتراط عدم اخراج الزوجة.
وقد استدل لكونه مخالفا لمقتضى العقد: بأن عقد الزواج يقتضي سلطنة الزوج على الاستمتاع والاسكان، فاشتراط عدمه مخالف لذلك.
ولن يرد عليه: أن عقد الزواج يقتضي الزوجية فقط، والسلطنة من أحكامها، فهو شرط غير مناف لمقتضى العقد، وأما من حيث منافاته للكتاب فقد تقدم، فراجع.
ومنها: مسألة توارث الزوجين بالعقد المنقطع من دون شرط أو معه.
الكلام فيها من حيث كون هذا الشرط مخالفا للكتاب قد تقدم، وأما من حيث كونه مخالفا لمقتضى العقد فقد استدل له فخر المحققين بما دل على أن من حدود المتعة أن لا ترثها ولا ترثك (3)، قال: فجعل نفي الإرث من مقتضى الماهية.
وفيه: أن مقتضى عقد المتعة تحقق الزوجية المنقطعة لا غير وهو لا يقتضي *