____________________
الشرط عن العمل به، فإن المجعول هو الشرط من حيث هو، وإنما يجبر عليه في المرتبة اللاحقة وهي الامتناع عن العمل به، فالامتناع موضوع للحكمين، وكيف كان ففي المسألة قولان: أحدهما: أن له ذلك مع التمكن من الإجبار والآخر: أنه ليس له ذلك.
وقد استدل للثاني بوجهين: الأول: أن هذا الخيار على خلاف القاعدة، ودليله حديث الضرر وهو لا يجري إلا مع تعذر الإجبار؛ إذ لا ضرر مع التمكن من الإجبار، فلا خيار، وعلى هذا حمل كلام الشيخ - ره - وفيه: مضافا إلى ما عرفت من أن حديث الضرر لا يصلح دليلا للخيار في مورد من الموارد، وإلى أن الدليل لا ينحصر به كما سيمر عليك - يمكن أن يقال: إن جواز الإجبار لا يوجب رفع الضرر، بل الرافع هو الإجبار نفسه، وعليه فلزوم البيع مع امتناع المشروط عليه من العمل بالشرط ضرري يرفعه الحديث، وليس المرفوع خصوص حكم ضرري لا يتمكن من رفعه.
الثاني: أن المتيقن من الاجماع الصورة المذكورة.
وفيه: أن المدرك ليس هو الاجماع.
والحق أن يقال: إن الشرط وإن كان التزاما إلا أن قوامه بتقيد العقد به، وليس التزاما مستقلا، ومعنى تقيد العقد به ما تقدم من تعليق الالتزام بالوفاء بالعقد على تحقق الشرط، فبامتناعه عنه يتحقق شرط الخيار فيثبت، فالأظهر ثبوت الخيار مع التمكن من الإجبار.
واستدل السيد - قده - لذلك بخبر أبي الجارود - المنجبر ضعفه بالشهرة - عن أبي جعفر عليه السلام: إن بعت رجلا على شرط فإن أتاك بمالك وإلا فالبيع لك (1).
وقد استدل للثاني بوجهين: الأول: أن هذا الخيار على خلاف القاعدة، ودليله حديث الضرر وهو لا يجري إلا مع تعذر الإجبار؛ إذ لا ضرر مع التمكن من الإجبار، فلا خيار، وعلى هذا حمل كلام الشيخ - ره - وفيه: مضافا إلى ما عرفت من أن حديث الضرر لا يصلح دليلا للخيار في مورد من الموارد، وإلى أن الدليل لا ينحصر به كما سيمر عليك - يمكن أن يقال: إن جواز الإجبار لا يوجب رفع الضرر، بل الرافع هو الإجبار نفسه، وعليه فلزوم البيع مع امتناع المشروط عليه من العمل بالشرط ضرري يرفعه الحديث، وليس المرفوع خصوص حكم ضرري لا يتمكن من رفعه.
الثاني: أن المتيقن من الاجماع الصورة المذكورة.
وفيه: أن المدرك ليس هو الاجماع.
والحق أن يقال: إن الشرط وإن كان التزاما إلا أن قوامه بتقيد العقد به، وليس التزاما مستقلا، ومعنى تقيد العقد به ما تقدم من تعليق الالتزام بالوفاء بالعقد على تحقق الشرط، فبامتناعه عنه يتحقق شرط الخيار فيثبت، فالأظهر ثبوت الخيار مع التمكن من الإجبار.
واستدل السيد - قده - لذلك بخبر أبي الجارود - المنجبر ضعفه بالشهرة - عن أبي جعفر عليه السلام: إن بعت رجلا على شرط فإن أتاك بمالك وإلا فالبيع لك (1).