____________________
وجه ذلك؟ قال عليه السلام: لا ينبغي (1).
وتقريب الاستدلال على ما في محكي المختلف: أن الظاهر إرادة الحرمة لا الكراهة؛ إذ مع صحة العقد لا وجه لكراهة الوفاء بالوعد.
توضيحه: أن منشأ حرمة العقد أو كراهته، وحيث إن كراهة الشرط، لا معنى لها فإن ما في ضمن العقد الصحيح وعد يستحب الوفاء به فلا بد من حمله على إرادة الحرمة الوضعية، فيدل الخبر على أن العقد فاسد؛ لفساد شرطه.
وأجاب عنه الشيخ - ره - بما حاصله، أن كراهة البيع وإن لم يكن لها منشأ سوى كراهة الشرط، لكن غاية الأمر كراهة الاشتراط لا العمل بالشرط، ولا منافاة بين كون الاشتراط مكروها والعمل بالشرط واجبا أو مستحبا.
وفيه: إن هذا الخبر لا يصح الاستدلال به؛ لضعفه سندا ودلالة.
أما الأول: فلأن راوي الخبر عبد الملك بن عتبة الهاشمي الملكي لا الصيرفي الكوفي الثقة، بقرينة رواية علي بن الحكم عنه، وهو مجهول لم يوثق.
وأما الثاني؛ فلوجوه:
أحدها أن الخبر متضمن لسؤالين: أحدهما: السؤال عن صحة البيع بهذا الشرط. ثانيهما: السؤال عن صحة الشرط وتسلط المشتري على أخذ الخسارة منه، ومن الجائز رجوع قوله عليه السلام: لا ينبغي؛ إلى الثاني دون الأول، فهو أجنبي عن المقام.
ثانيها أن لا ينبغي لو لم يكن ظاهرا في الكراهة لا يكون ظاهرا في الحرمة
وتقريب الاستدلال على ما في محكي المختلف: أن الظاهر إرادة الحرمة لا الكراهة؛ إذ مع صحة العقد لا وجه لكراهة الوفاء بالوعد.
توضيحه: أن منشأ حرمة العقد أو كراهته، وحيث إن كراهة الشرط، لا معنى لها فإن ما في ضمن العقد الصحيح وعد يستحب الوفاء به فلا بد من حمله على إرادة الحرمة الوضعية، فيدل الخبر على أن العقد فاسد؛ لفساد شرطه.
وأجاب عنه الشيخ - ره - بما حاصله، أن كراهة البيع وإن لم يكن لها منشأ سوى كراهة الشرط، لكن غاية الأمر كراهة الاشتراط لا العمل بالشرط، ولا منافاة بين كون الاشتراط مكروها والعمل بالشرط واجبا أو مستحبا.
وفيه: إن هذا الخبر لا يصح الاستدلال به؛ لضعفه سندا ودلالة.
أما الأول: فلأن راوي الخبر عبد الملك بن عتبة الهاشمي الملكي لا الصيرفي الكوفي الثقة، بقرينة رواية علي بن الحكم عنه، وهو مجهول لم يوثق.
وأما الثاني؛ فلوجوه:
أحدها أن الخبر متضمن لسؤالين: أحدهما: السؤال عن صحة البيع بهذا الشرط. ثانيهما: السؤال عن صحة الشرط وتسلط المشتري على أخذ الخسارة منه، ومن الجائز رجوع قوله عليه السلام: لا ينبغي؛ إلى الثاني دون الأول، فهو أجنبي عن المقام.
ثانيها أن لا ينبغي لو لم يكن ظاهرا في الكراهة لا يكون ظاهرا في الحرمة