____________________
موردين:
الأول: في تعيين محل النزاع وبيان الأقوال.
الثاني: فيما هو الحق ومن استدل به على كل من الأقوال.
أما الأول فإن كان فساد الشرط موجبا لاختلال العقد نفسه كالشرط المنافي لمقتضى العقد بطل العقد بلا كلام، وليس هو محل النزاع، كما أنه لا كلام في البطلان إذا كان فساده موجبا لاختلال شئ من الأمور المعتبرة في العوضين، كما لو اشترط وجود وصف مجهول في أحد العوضين أو إحداثه فيه فإنه يوجب الجهالة فيها.
وإلى هذا نظر الشيخ حيث قال: ولا تأمل أيضا في أن الشرط الفاسد لأجل الجهالة يفسد العقد؛ لرجوع الجهالة فيه إلى جهاله أحد العوضين، وإلا فشرط ما هو أجنبي عنهما لا يوجب الجهالة فيهما، أو اشترط أمرا غير مقدور موجبا لتعذر تسليم أحد العوضين، كما لو بيع الزرع بشرط أن يجعل سنبلا.
وأما إذا اشترط أمرا غير مقدور لا ربط له بالعوضين كما لو باع الثوب بشرط أن يجعل الزرع سنبلا فهو داخل في محل الكلام أو اشترط شرطا أوجب سلب المالية عن أحد العوضين، كما لو باع الخشب بشرط أن يجعل صنما، فإن مرجع هذا الشرط إلى حصر المنافع في المحرمة وسلب المحللة منه، فيوجب سلب المنفعة والخروج عن المالية؛ إذ المنافع المحللة لا يجوز استيفاؤها للشرط والمنافع المحرمة سلبها الشارع عنه، فيخرج عن كونه مالا فأكل المال على هذا الوجه أكل للمال بالباطل، كما صرح به الشيخ.
(و) أما إذا لم يكن مخلا بالعقد ولا بالعوضين كما، (لو اشترط ما لا يسوغ أو عدم العتق أو عدم وطء الأمة) مما ي (بطل الشرط ففيه أقوال:
(1) ما عن الشيخ الطوسي والإسكافي وابني سعيد والبراج، وهو: عدم إفساده
الأول: في تعيين محل النزاع وبيان الأقوال.
الثاني: فيما هو الحق ومن استدل به على كل من الأقوال.
أما الأول فإن كان فساد الشرط موجبا لاختلال العقد نفسه كالشرط المنافي لمقتضى العقد بطل العقد بلا كلام، وليس هو محل النزاع، كما أنه لا كلام في البطلان إذا كان فساده موجبا لاختلال شئ من الأمور المعتبرة في العوضين، كما لو اشترط وجود وصف مجهول في أحد العوضين أو إحداثه فيه فإنه يوجب الجهالة فيها.
وإلى هذا نظر الشيخ حيث قال: ولا تأمل أيضا في أن الشرط الفاسد لأجل الجهالة يفسد العقد؛ لرجوع الجهالة فيه إلى جهاله أحد العوضين، وإلا فشرط ما هو أجنبي عنهما لا يوجب الجهالة فيهما، أو اشترط أمرا غير مقدور موجبا لتعذر تسليم أحد العوضين، كما لو بيع الزرع بشرط أن يجعل سنبلا.
وأما إذا اشترط أمرا غير مقدور لا ربط له بالعوضين كما لو باع الثوب بشرط أن يجعل الزرع سنبلا فهو داخل في محل الكلام أو اشترط شرطا أوجب سلب المالية عن أحد العوضين، كما لو باع الخشب بشرط أن يجعل صنما، فإن مرجع هذا الشرط إلى حصر المنافع في المحرمة وسلب المحللة منه، فيوجب سلب المنفعة والخروج عن المالية؛ إذ المنافع المحللة لا يجوز استيفاؤها للشرط والمنافع المحرمة سلبها الشارع عنه، فيخرج عن كونه مالا فأكل المال على هذا الوجه أكل للمال بالباطل، كما صرح به الشيخ.
(و) أما إذا لم يكن مخلا بالعقد ولا بالعوضين كما، (لو اشترط ما لا يسوغ أو عدم العتق أو عدم وطء الأمة) مما ي (بطل الشرط ففيه أقوال:
(1) ما عن الشيخ الطوسي والإسكافي وابني سعيد والبراج، وهو: عدم إفساده