____________________
الأول: المرسل: نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الغرر (1).
وأورد عليه تارة بضعف السند، وأخرى بأن النهي إذا تعلق بالمعاملة نفسها يكون ارشادا إلى الفساد، وأما إذا تعلق بعنوان آخر شامل لها يكون ظاهرا في الحرمة النفسية، وحرمة المعاملة لا تستلزم فسادها كما تقدم، والمقام من قبيل الثاني، فإن الغرر بمعنى الخدعة، فالنهي عنه لا يدل على أزيد من الحرمة.
ولكن يمكن دفع الأول: باستناد الأصحاب إليه في أبواب المعاملات حتى الجعالة، فإنهم أفتوا بمضرية الجهل المستلزم للغرر، ولا مدرك لهم سوى المرسل، واحتمال التعدي عن البيع - بعيد.
ودفع الثاني: بما تقدم في الجزء السادس عشر من هذا الشرح من أن الغرر ليس بمعنى الخديعة، بل هو بمعنى الخطر فيكون المنهي عنه المعاملة المستلزمة للخطر، فيكون ظاهرا في الارشاد إلى الفساد.
والصحيح أن يورد عليه بأن دعوى انصراف الحديث إلى المعاملة المستقلة قربية، بل لا يصدق الخطر والغرر على مثل الشرط الذي لم يجعل بإزائه شئ، ولا يكون مقابلا بالمال:
الثاني: التعدي من البيع إلى كل ما هو غرري.
وفيه: أن التعدي يتوقف على احراز عدم دخل الخصوصية ولم يحرز، مع أنه على فرض التعدي يتعدى إلى كل ما هو مبني على المغابنة كالإجارة، ولا يتعدى إلى الشرط، ولاجماع عليه من جهة احتمال كون المدرك النبوي لا يصلح دليلا للتعدي.
*
وأورد عليه تارة بضعف السند، وأخرى بأن النهي إذا تعلق بالمعاملة نفسها يكون ارشادا إلى الفساد، وأما إذا تعلق بعنوان آخر شامل لها يكون ظاهرا في الحرمة النفسية، وحرمة المعاملة لا تستلزم فسادها كما تقدم، والمقام من قبيل الثاني، فإن الغرر بمعنى الخدعة، فالنهي عنه لا يدل على أزيد من الحرمة.
ولكن يمكن دفع الأول: باستناد الأصحاب إليه في أبواب المعاملات حتى الجعالة، فإنهم أفتوا بمضرية الجهل المستلزم للغرر، ولا مدرك لهم سوى المرسل، واحتمال التعدي عن البيع - بعيد.
ودفع الثاني: بما تقدم في الجزء السادس عشر من هذا الشرح من أن الغرر ليس بمعنى الخديعة، بل هو بمعنى الخطر فيكون المنهي عنه المعاملة المستلزمة للخطر، فيكون ظاهرا في الارشاد إلى الفساد.
والصحيح أن يورد عليه بأن دعوى انصراف الحديث إلى المعاملة المستقلة قربية، بل لا يصدق الخطر والغرر على مثل الشرط الذي لم يجعل بإزائه شئ، ولا يكون مقابلا بالمال:
الثاني: التعدي من البيع إلى كل ما هو غرري.
وفيه: أن التعدي يتوقف على احراز عدم دخل الخصوصية ولم يحرز، مع أنه على فرض التعدي يتعدى إلى كل ما هو مبني على المغابنة كالإجارة، ولا يتعدى إلى الشرط، ولاجماع عليه من جهة احتمال كون المدرك النبوي لا يصلح دليلا للتعدي.
*