____________________
والفتوى، والنصوص الدالة (1) عليه مستفيضة أو متواترة، لاحظ: ما تقدم. وسيأتي طرف منها.
وتحقيق القول في المقام إنما هو بالبحث في جهات.
الأولى: أن الموجود في أغلب النصوص مخالفة الكتاب، وفي بعضها مخالفة السنة، وفي المرسل المروي عن الغنية الجمع بينهما، والمراد من السنة معلوم، إنما الكلام في المراد من الكتاب، فقد ذهب الشيخ - ره - وتبعه جمع إلى أن المراد به ما كتبه الله تعالى على عباده وإن بينه بلسان نبيه صلى الله عليه وآله وسلم وبعبارة أخرى: أن المراد كتابه التشريعي في مقابل كتابه التكويني.
وأورد عليه المحقق الإيرواني - ره - بأنه إن أراد بالظهور الظهور الابتدائي، فهو ممنوع.
وإن أراد به ظهور الثانوي بقرينة عد اشتراط ولاء المملوك لغير المعتق مخالفا للكتاب، مع أنه لا آية في الكتاب تدل على ذلك، ففيه: أن الإمام عليه السلام لعله عرف موقع استفادة ذلك من كلام الله، فإنه الخبير بمواقع استفادة الأحكام من القرآن.
وفيه: أن مراده بحسب الظاهر هوم الثاني، ويرد على ما أفاده: أن الخبر متضمن للتوبيخ على أنه مع كون الشرط مخالفا للكتاب كيف اشترطوها!؟ ومن الواضح أن ما لا طريق لعامة الناس إليه لا يمكن أن يجعل ميزانا لشروطهم، ويوبخهم على ما خالفه، وعلى هذا فيكون المراد بالكتاب هو الكتاب التشريعي لا القرآن.
*
وتحقيق القول في المقام إنما هو بالبحث في جهات.
الأولى: أن الموجود في أغلب النصوص مخالفة الكتاب، وفي بعضها مخالفة السنة، وفي المرسل المروي عن الغنية الجمع بينهما، والمراد من السنة معلوم، إنما الكلام في المراد من الكتاب، فقد ذهب الشيخ - ره - وتبعه جمع إلى أن المراد به ما كتبه الله تعالى على عباده وإن بينه بلسان نبيه صلى الله عليه وآله وسلم وبعبارة أخرى: أن المراد كتابه التشريعي في مقابل كتابه التكويني.
وأورد عليه المحقق الإيرواني - ره - بأنه إن أراد بالظهور الظهور الابتدائي، فهو ممنوع.
وإن أراد به ظهور الثانوي بقرينة عد اشتراط ولاء المملوك لغير المعتق مخالفا للكتاب، مع أنه لا آية في الكتاب تدل على ذلك، ففيه: أن الإمام عليه السلام لعله عرف موقع استفادة ذلك من كلام الله، فإنه الخبير بمواقع استفادة الأحكام من القرآن.
وفيه: أن مراده بحسب الظاهر هوم الثاني، ويرد على ما أفاده: أن الخبر متضمن للتوبيخ على أنه مع كون الشرط مخالفا للكتاب كيف اشترطوها!؟ ومن الواضح أن ما لا طريق لعامة الناس إليه لا يمكن أن يجعل ميزانا لشروطهم، ويوبخهم على ما خالفه، وعلى هذا فيكون المراد بالكتاب هو الكتاب التشريعي لا القرآن.
*