____________________
لوجوب الوفاء، كما لا موقع للخيار عند تخلفه.
وفيه: إن كون شئ حقا لشخص آخر لا يتوثق على الغرض العقلائي بعد عموم دليل الشرط له.
وبعبارة أخرى: أن مدرك نفوذ الشرط وثبوت الخيار عند تخلفه أن كان هو بناء العقلاء بضميمة عدم ردع الشارع عنه، أو كان حديث لا ضرر (1) تم ما ذكر، وإلا فلا يتم، إذ عموم المسلمون عند شروطهم (2) يشمل كل شرط جعله العاقل على نفسه، ولا مخصص لعمومه، وعدم التضرر بتعذره لا يمنع من ذلك، كما أن عدم كونه موردا لاعتبار العقلاء، لعدم كونه حقا - لا يصلح للمانعية، مع أن عدم اعتبارهم ممنوع:
ثانيهم: ما في حاشية المحقق الأصفهاني - ره - وهو انصراف دليل الشرط عما لا غرض عقلائي فيه.
وفيه أن الانصراف المقيد للاطلاق هو ما أوجب عدم صدق الموضوع بنظر العرف، وفي المقام يصدق الشرط على ذلك بلا كلام.
ثالثها: أن مقدارا من الثمن يقع بإزاء الشرط، فمع عدم كونه متعلقا لغرض عقلائي يكون بذل المال بإزائه من قبيل الأكل بالباطل فلا يجوز.
وفيه: أن الثمن لا يقع شئ منه بإزاء الشرط.
رابعها: ما في المكاسب أيضا وهو أن الشارع لا يعتني بما لا غرض عقلائي فيه ليوجب الوفاء به.
وفيه: أن الشارع الأقدس بما أنه رئيس العقلاء لا يوجب لا وفاء ابتداءا بما *
وفيه: إن كون شئ حقا لشخص آخر لا يتوثق على الغرض العقلائي بعد عموم دليل الشرط له.
وبعبارة أخرى: أن مدرك نفوذ الشرط وثبوت الخيار عند تخلفه أن كان هو بناء العقلاء بضميمة عدم ردع الشارع عنه، أو كان حديث لا ضرر (1) تم ما ذكر، وإلا فلا يتم، إذ عموم المسلمون عند شروطهم (2) يشمل كل شرط جعله العاقل على نفسه، ولا مخصص لعمومه، وعدم التضرر بتعذره لا يمنع من ذلك، كما أن عدم كونه موردا لاعتبار العقلاء، لعدم كونه حقا - لا يصلح للمانعية، مع أن عدم اعتبارهم ممنوع:
ثانيهم: ما في حاشية المحقق الأصفهاني - ره - وهو انصراف دليل الشرط عما لا غرض عقلائي فيه.
وفيه أن الانصراف المقيد للاطلاق هو ما أوجب عدم صدق الموضوع بنظر العرف، وفي المقام يصدق الشرط على ذلك بلا كلام.
ثالثها: أن مقدارا من الثمن يقع بإزاء الشرط، فمع عدم كونه متعلقا لغرض عقلائي يكون بذل المال بإزائه من قبيل الأكل بالباطل فلا يجوز.
وفيه: أن الثمن لا يقع شئ منه بإزاء الشرط.
رابعها: ما في المكاسب أيضا وهو أن الشارع لا يعتني بما لا غرض عقلائي فيه ليوجب الوفاء به.
وفيه: أن الشارع الأقدس بما أنه رئيس العقلاء لا يوجب لا وفاء ابتداءا بما *