____________________
ومنها: إرث المتمتع بها مقتضى ما ذكرناه بطلان اشتراط وارثيتها، وصحة اشتراط اعطاء مقدار من المال بعد وفاته لها فإنه يدخل في الوصية، ولعله بذلك يجمع بين النصوص المتعارضة الدال بعضها على أنهما ترث مع الاشتراط، (1) والدال آخر على أنها لا ترث وإن اشترط، (2) وعلى التقديرين لا وجه للفرق بين أفراد غير الوارث وأفراد العقود.
ومنها: أنهما اتفقوا على جواز اشتراط الضمان في العارية، واشتهر عدم جوازه في عقد الإجارة، مقتضى القاعدة التي أسلفناها: بطلان اشتراط الضمان مطلقا، ولكن وردت الروايات الخاصة الدالة على الضمان مع الاشتراط، (3) وبها يخصص ما دل على عدم الضمان في العارية (4).
ومنها: اشتراط أن لا يخرج بالزوجة.
أقول: إذا اشترط عدم كون اختيار المكان بيد الزوج كان الشرط مخالفا للكتاب، وإذا اشترط أن لا يخرج بالزوجة من بلد اختارته صح الشرط ولم يكن مخالفا له.
ثم إنه قد عرفت أنه بناءا على ما ذكرناه لا يبقى مورد للشك، إذ لو كان الحكم على خلاف الشرط ثابتا ولو بكم الاطلاق كان مخالفا له، وإلا فلا، ولو شك في وجوده الأصل عدمه.
ولكن الشيخ - ره - لما قسم الحكم إلى قسمين: قسم قابل للتغير، وقسم غير قابل له، أشكل عليه الأمر في بعض الموارد، وكيف كان فقد ذهب الشيخ - ره - إلى *
ومنها: أنهما اتفقوا على جواز اشتراط الضمان في العارية، واشتهر عدم جوازه في عقد الإجارة، مقتضى القاعدة التي أسلفناها: بطلان اشتراط الضمان مطلقا، ولكن وردت الروايات الخاصة الدالة على الضمان مع الاشتراط، (3) وبها يخصص ما دل على عدم الضمان في العارية (4).
ومنها: اشتراط أن لا يخرج بالزوجة.
أقول: إذا اشترط عدم كون اختيار المكان بيد الزوج كان الشرط مخالفا للكتاب، وإذا اشترط أن لا يخرج بالزوجة من بلد اختارته صح الشرط ولم يكن مخالفا له.
ثم إنه قد عرفت أنه بناءا على ما ذكرناه لا يبقى مورد للشك، إذ لو كان الحكم على خلاف الشرط ثابتا ولو بكم الاطلاق كان مخالفا له، وإلا فلا، ولو شك في وجوده الأصل عدمه.
ولكن الشيخ - ره - لما قسم الحكم إلى قسمين: قسم قابل للتغير، وقسم غير قابل له، أشكل عليه الأمر في بعض الموارد، وكيف كان فقد ذهب الشيخ - ره - إلى *