____________________
لما ثبت في الكتاب ككون أمر الطلاق بيد المرأة، والولاء لغير المعتق ونحو ذلك، وهذا ينطبق على ما ذكرناه واخترناه.
ثانيهما: أنه بناء على الاختصاص المذكور يقع التعارض بين الدليل المثبت للحرمة أو الوجوب ودليل نفوذ الشرط، فلا بد من اعمال قواعد التعارض، ولكن قد مر أن شرط فعل الحرام أو ترك الواجب يؤول إلى الشرط المخالف للكتاب بالتقريب الذي قدمناه بلا وصول النوبة إلى اعمال قواعد التعارض.
وأورد عليه الشيخ بأنه يلزم مما ذكره اعمال قواعد التعارض والرجوع إلى الأصل حتى في صورة اشتراط ترك المباح، ولا يلتزم بذلك أحد.
وفيه: أن الدليل المثبت للحكم غير الالزامي للشئ بعنوانه الأولي لا يصلح للمعارضة مع ما يثبت الحكم الالزامي له بالعنوان الثانوي، لأن اللاقتضاء لا يعارض ما له الاقتضاء، فينحصر التعارض - لو سلم - بما لو اشترط ترك الواجب أو فعل الحرام.
وقد يقال: إنه يشكل الأمر في استثناء الشرط المحرم للحال.
ومحصله: أن شرط المباح والحلال نافذ بلا كلام، فما معنى عدم نفوذ الشرط المحرم للحلال؟
وأما ما دل على عدم نفوذ شرط التسري (1) ونحوه - فنفس ذلك الدليل يكفي لعدم نفوذ الشرط في ذلك المورد بلا حاجة إلى هذا الضابط، فهذا لا يترتب عليه فائدة في مورد أصلا.
وملخص القول في المقام: أنه قيل في تفسير تحريم الحلال الذي تضمنه *
ثانيهما: أنه بناء على الاختصاص المذكور يقع التعارض بين الدليل المثبت للحرمة أو الوجوب ودليل نفوذ الشرط، فلا بد من اعمال قواعد التعارض، ولكن قد مر أن شرط فعل الحرام أو ترك الواجب يؤول إلى الشرط المخالف للكتاب بالتقريب الذي قدمناه بلا وصول النوبة إلى اعمال قواعد التعارض.
وأورد عليه الشيخ بأنه يلزم مما ذكره اعمال قواعد التعارض والرجوع إلى الأصل حتى في صورة اشتراط ترك المباح، ولا يلتزم بذلك أحد.
وفيه: أن الدليل المثبت للحكم غير الالزامي للشئ بعنوانه الأولي لا يصلح للمعارضة مع ما يثبت الحكم الالزامي له بالعنوان الثانوي، لأن اللاقتضاء لا يعارض ما له الاقتضاء، فينحصر التعارض - لو سلم - بما لو اشترط ترك الواجب أو فعل الحرام.
وقد يقال: إنه يشكل الأمر في استثناء الشرط المحرم للحال.
ومحصله: أن شرط المباح والحلال نافذ بلا كلام، فما معنى عدم نفوذ الشرط المحرم للحلال؟
وأما ما دل على عدم نفوذ شرط التسري (1) ونحوه - فنفس ذلك الدليل يكفي لعدم نفوذ الشرط في ذلك المورد بلا حاجة إلى هذا الضابط، فهذا لا يترتب عليه فائدة في مورد أصلا.
وملخص القول في المقام: أنه قيل في تفسير تحريم الحلال الذي تضمنه *