____________________
الخبر (1) وجوه:
الأول: ما عن المحقق النراقي، وحاصله: أن فاعل حرم وأحل في قوله عليه السلام: إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما: هو الشرط، وهذا لا يتحقق إلا بكون الملتزم به حرمة الحلال أو حلية الحرام، وأما اشتراط ترك الحلال فهو شرط ترك التصرف دون حرمة الحلال.
وأورد عليه الشيخ - ره - بايرادين:
أحدهما: أن الحكم الشرعي أمره بيد الشارع، وغير مقدور للمكلف، ولا يدخل تحت الجعل، ولا معنى لاستثنائه عما يجب الوفاء به، لعدم لمكان الوفاء به عقلا.
وفيه: أولا أن شرط النتيجة لا يعتبر فيه إلا كونها واقعة بسبب الشرط ولولا الاستثناء لكنا ملتزمين بأن شرط حرمة الحلال نافذ، وكنا نستفيد كونها مما يقع بالسبب من عموم دليل نفوذ الشرط الشامل له.
ثانيا: أن بطلان هذا الشرط من جهة أخرى غير هذه الجهة لا يكون مضرا.
وثالثا: أن الشرط المحرم للحلال لا ينحصر بشرط حرمة ما يكون حلالا تكليفا، بل يشمل ما لو اشترط حرمة ما هو حلال وضعا كعدم كون الطلاق بيد الزوج ونحو ذلك من الاعتباريات، ومن المعلوم أن المشروط حينئذ هو ذلك الأمر في اعتبار نفسه، ولا لا هذا الاستثناء وما دل على أن الشرط المخالف للكتاب لا يكون نافذا لكنا ملتزمين بنفوذه.
ثانيهما: أن استثناء الشرط المحرم إنما يكون من الشرط الذي يجب الوفاء به، *
الأول: ما عن المحقق النراقي، وحاصله: أن فاعل حرم وأحل في قوله عليه السلام: إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما: هو الشرط، وهذا لا يتحقق إلا بكون الملتزم به حرمة الحلال أو حلية الحرام، وأما اشتراط ترك الحلال فهو شرط ترك التصرف دون حرمة الحلال.
وأورد عليه الشيخ - ره - بايرادين:
أحدهما: أن الحكم الشرعي أمره بيد الشارع، وغير مقدور للمكلف، ولا يدخل تحت الجعل، ولا معنى لاستثنائه عما يجب الوفاء به، لعدم لمكان الوفاء به عقلا.
وفيه: أولا أن شرط النتيجة لا يعتبر فيه إلا كونها واقعة بسبب الشرط ولولا الاستثناء لكنا ملتزمين بأن شرط حرمة الحلال نافذ، وكنا نستفيد كونها مما يقع بالسبب من عموم دليل نفوذ الشرط الشامل له.
ثانيا: أن بطلان هذا الشرط من جهة أخرى غير هذه الجهة لا يكون مضرا.
وثالثا: أن الشرط المحرم للحلال لا ينحصر بشرط حرمة ما يكون حلالا تكليفا، بل يشمل ما لو اشترط حرمة ما هو حلال وضعا كعدم كون الطلاق بيد الزوج ونحو ذلك من الاعتباريات، ومن المعلوم أن المشروط حينئذ هو ذلك الأمر في اعتبار نفسه، ولا لا هذا الاستثناء وما دل على أن الشرط المخالف للكتاب لا يكون نافذا لكنا ملتزمين بنفوذه.
ثانيهما: أن استثناء الشرط المحرم إنما يكون من الشرط الذي يجب الوفاء به، *