____________________
ونحوها غيرها.
وأما خبر السكوني عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه سئل ما بال البدنة تقلد النعل وتشعر؟ فقال عليه السلام: أما النعل فيعرف أنها بدنة ويعرفها صاحبها بنعله، وأما الاشعار فإنه يحرم ظهرها على صاحبها من حيث أشعرها فلا يستطيع الشيطان أن يتسنمها (1) فلقصوره عن معارضة ما تقدم يحمل على الكراهة، أو على صورة الاضرار.
ثم إن مقتضى إطلاق النصوص عدم الفرق بين كونه مضمونا أو غير مضمون، فإن تم ما عن المنتهى من الاجماع على استثناء المضمون فهو المقيد للإطلاق وإلا فالإطلاق يتبع.
ثم إنه لا إشكال ولا خلاف في أنه لا يخرج الهدي عن ملك سائقه بشرائه وإعداده وسوقه لأجل ذلك قبل عقد الإحرام، بل عن المسالك: دعوى الاجماع عليه.
ويشهد به خبر الحلبي أو صحيحه عن أبي عبد الله عليه السلام عن الرجل يشتري البدنة ثم تضل قبل أن يشعرها أو يقلدها فلا يجدها حتى يأتي منى فينحر ويجد هديه، قال عليه السلام: إن لم يكن أشعرها فهي من ماله إن شاء نحرها وإن شاء باعها، وإن كان أشعرها نحرها (2) ونحوه غيره، وعليه فله التصرف فيه بالتلف وغيره، وإن أشعره أو قلده بدون عقد الإحرام به ولا تأكيده به.
وأما خبر السكوني عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه سئل ما بال البدنة تقلد النعل وتشعر؟ فقال عليه السلام: أما النعل فيعرف أنها بدنة ويعرفها صاحبها بنعله، وأما الاشعار فإنه يحرم ظهرها على صاحبها من حيث أشعرها فلا يستطيع الشيطان أن يتسنمها (1) فلقصوره عن معارضة ما تقدم يحمل على الكراهة، أو على صورة الاضرار.
ثم إن مقتضى إطلاق النصوص عدم الفرق بين كونه مضمونا أو غير مضمون، فإن تم ما عن المنتهى من الاجماع على استثناء المضمون فهو المقيد للإطلاق وإلا فالإطلاق يتبع.
ثم إنه لا إشكال ولا خلاف في أنه لا يخرج الهدي عن ملك سائقه بشرائه وإعداده وسوقه لأجل ذلك قبل عقد الإحرام، بل عن المسالك: دعوى الاجماع عليه.
ويشهد به خبر الحلبي أو صحيحه عن أبي عبد الله عليه السلام عن الرجل يشتري البدنة ثم تضل قبل أن يشعرها أو يقلدها فلا يجدها حتى يأتي منى فينحر ويجد هديه، قال عليه السلام: إن لم يكن أشعرها فهي من ماله إن شاء نحرها وإن شاء باعها، وإن كان أشعرها نحرها (2) ونحوه غيره، وعليه فله التصرف فيه بالتلف وغيره، وإن أشعره أو قلده بدون عقد الإحرام به ولا تأكيده به.