____________________
ومنها: ما يدل على أنه يصوم في الطريق أو في منزله، وهي كثيرة - تقدم طرف منها - متضمنة أن من فاته صومها بمكة لعدم القدرة أو عدم إقامة الجمال وما شاكل فليصمها في الطريق إن شاء، وإن شاء إذا رجع إلى أهله من غير تقييد ببقاء ذي الحجة وعدم خروجه (1).
وقد ذكروا في الجمع بين الطائفتين وجوها، أحدها: ما عن الذخيرة وهو تقييد صحيح منصور - بشهادة صحيح الحلبي - بالناسي، ثم الجمع بينهما وبين ما يعارضهما بالبناء على الترخيص، فيتم ما نسب إلى الشيخ ره.
وفيه أولا: أن تقييد خبر منصور بخبر الحلبي لا وجه له بعد كونهما متوافقين.
وثانيا: أنه لو سلم ذلك كان الخبران أخص من المستفيضة، لاختصاصهما.
بالناسي وعمومها لجميع ذوي الأعذار، فالقاعدة تقتضي تقييد إطلاقها بهما.
ثانيها: ما عن الشيخ وهو حمل الثانية على من استمر به عدم التمكن من الهدي حتى وصل إلى بلده، والأولى على من تمكن من الهدي قبل الصوم.
وفيه: أنه جمع لا شاهد له.
والحق في مقام الجمع أن يقال: إن التارك للصوم عمدا وعن غير عذر مشمول لصحيح منصور، والطائفة الثانية لا تشمله، فلا إشكال في تعين الهدي عليه وأما الناسي فصحيح الحلبي صريح فيه وهو أخص من المستفيضة، فيقيد إطلاقها ويخصصها بغيره من ذوي الأعذار، فلا ينبغي التردد في سقوط الصوم ووجوب الهدي عليه.
وقد ذكروا في الجمع بين الطائفتين وجوها، أحدها: ما عن الذخيرة وهو تقييد صحيح منصور - بشهادة صحيح الحلبي - بالناسي، ثم الجمع بينهما وبين ما يعارضهما بالبناء على الترخيص، فيتم ما نسب إلى الشيخ ره.
وفيه أولا: أن تقييد خبر منصور بخبر الحلبي لا وجه له بعد كونهما متوافقين.
وثانيا: أنه لو سلم ذلك كان الخبران أخص من المستفيضة، لاختصاصهما.
بالناسي وعمومها لجميع ذوي الأعذار، فالقاعدة تقتضي تقييد إطلاقها بهما.
ثانيها: ما عن الشيخ وهو حمل الثانية على من استمر به عدم التمكن من الهدي حتى وصل إلى بلده، والأولى على من تمكن من الهدي قبل الصوم.
وفيه: أنه جمع لا شاهد له.
والحق في مقام الجمع أن يقال: إن التارك للصوم عمدا وعن غير عذر مشمول لصحيح منصور، والطائفة الثانية لا تشمله، فلا إشكال في تعين الهدي عليه وأما الناسي فصحيح الحلبي صريح فيه وهو أخص من المستفيضة، فيقيد إطلاقها ويخصصها بغيره من ذوي الأعذار، فلا ينبغي التردد في سقوط الصوم ووجوب الهدي عليه.