____________________
نعم إلا أن يكون هديا واجبا فإنه لا يجوز أن يكون ناقصا (1) فيختص بما إذا لم ينقد الثمن.
وفي المستند: إن النسبة بين الفريقين عموم من وجه فمن استثنى عمل بالإطلاق ومن لم يستثن عمل بأصل الاشتغال بعد رفع اليد عن الإطلاق لتخصيصه بالمجمل الموجب لعدم الحجية في موضع الاجمال وهو الأقوى لذلك، انتهى.
وفيه: أن صحيح علي بن جعفر وإن كان في خصوص العوراء إلا أن ذيله:
فإنه لا يجوز أن يكون ناقصا، عام، والعبرة بعموم الوارد لا خصوص المورد، وقد مر أن العيب هو النقص، وعلى ذلك فالنسبة عموم مطلق، فيقيد إطلاق الصحيح به إلا أن الذي يوجب التوقف في الفتوى عدم إفتاء أحد غير الشيخ بذلك، بل تردد هو بنفسه في محكي الاستبصار المتأخر عن التهذيب أيضا.
2 - إذا لم يجد إلا فاقد القيود غير الثابت استثناؤه بخصوصه، فهل يجزي أو ينتقل الفرض إلى الصوم؟ وجهان، أصحهما: الأول، لقوله عليه السلام في صحيح (2) ابن عمار المتقدم: فإن لم تجد فما تيسر لك، وفي الآخر: فما استيسر من الهدي.
3 - قد استثنى عن عدم إجزاء الناقص الخصي إذا لم يجد غيره جماعة منهم:
الشهيد - قده - وسيد المدارك.
واستدل لذلك بصحيح (3) البجلي، وخبر (4) أبي بصير المتقدمين في الخصي، وبما
وفي المستند: إن النسبة بين الفريقين عموم من وجه فمن استثنى عمل بالإطلاق ومن لم يستثن عمل بأصل الاشتغال بعد رفع اليد عن الإطلاق لتخصيصه بالمجمل الموجب لعدم الحجية في موضع الاجمال وهو الأقوى لذلك، انتهى.
وفيه: أن صحيح علي بن جعفر وإن كان في خصوص العوراء إلا أن ذيله:
فإنه لا يجوز أن يكون ناقصا، عام، والعبرة بعموم الوارد لا خصوص المورد، وقد مر أن العيب هو النقص، وعلى ذلك فالنسبة عموم مطلق، فيقيد إطلاق الصحيح به إلا أن الذي يوجب التوقف في الفتوى عدم إفتاء أحد غير الشيخ بذلك، بل تردد هو بنفسه في محكي الاستبصار المتأخر عن التهذيب أيضا.
2 - إذا لم يجد إلا فاقد القيود غير الثابت استثناؤه بخصوصه، فهل يجزي أو ينتقل الفرض إلى الصوم؟ وجهان، أصحهما: الأول، لقوله عليه السلام في صحيح (2) ابن عمار المتقدم: فإن لم تجد فما تيسر لك، وفي الآخر: فما استيسر من الهدي.
3 - قد استثنى عن عدم إجزاء الناقص الخصي إذا لم يجد غيره جماعة منهم:
الشهيد - قده - وسيد المدارك.
واستدل لذلك بصحيح (3) البجلي، وخبر (4) أبي بصير المتقدمين في الخصي، وبما