____________________
غيرها غير ذلك، وعليه فلأجل قرائن ثلاث يتعين حمل جميع الأدلة على إرادة بيان كيفية الصرف إذا أراد أن يصرف، كما أفاده صاحب الجواهر ره، وإليك تلك القرائن.
1 - إن إطعام الأهل خصوصا بالثلث ليس بواجب قطعا، لأنا نقطع أن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله لم يطعم ثلث ست وستين بدنة التي ساقها في حجة الأخير أهله، وكذلك الوصي عليه السلام لم يطعم أهله ثلث أربع وثلاثين بدنة التي ساق النبي صلى الله عليه وآله له في تلك السنة.
2 - أن القانع والمعتر بل والفقير لم تكن في تلك الأيام الخاصة في منى ولا تكون أبدا بحيث يعطيهم كل من يذبح الهدي.
3 - ما في الأخبار من الاختلاف، فالأظهر عدم وجوب ذلك أيضا.
الثالث: بناءا على وجوب الأكل والإطعام، فالظاهر تحقق الامتثال بمسمى الأكل وإطعام الفقير والقانع والمعتر، ولا دليل على وجوب التثليث، وفي الجواهر: لم أعرف قائلا به.
وأما ما في هدي السياق من الأمر بإطعام الأهل ثلثا وإطعام القانع والمعتر ثلثا وإطعام المساكين ثلثا كصحيح التمار المتقدم، فأولا التعدي منه إلى المقام يحتاج إلى دليل، وثانيا اتفقت كلماتهم على عدم لزوم إعطاء الأهل ولا أكل المالك الثلث حتى في هدي السياق، بل الظاهر عدم إمكانه غالبا، فيحمل على إرادة الاستحباب مع الاغماض عما ذكرناه.
وبه يظهر حال موثق العقرقوفي المتقدم المتضمن للأمر بأكل الثلث وإهداء الثلث والتصدق بثلث.
(و) به يظهر مدرك ما أفاده المصنف - ره - من استحباب (أن يأكل ثلثه ويهدي ثلثه ويطعم القانع والمعتر ثلثه).
1 - إن إطعام الأهل خصوصا بالثلث ليس بواجب قطعا، لأنا نقطع أن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله لم يطعم ثلث ست وستين بدنة التي ساقها في حجة الأخير أهله، وكذلك الوصي عليه السلام لم يطعم أهله ثلث أربع وثلاثين بدنة التي ساق النبي صلى الله عليه وآله له في تلك السنة.
2 - أن القانع والمعتر بل والفقير لم تكن في تلك الأيام الخاصة في منى ولا تكون أبدا بحيث يعطيهم كل من يذبح الهدي.
3 - ما في الأخبار من الاختلاف، فالأظهر عدم وجوب ذلك أيضا.
الثالث: بناءا على وجوب الأكل والإطعام، فالظاهر تحقق الامتثال بمسمى الأكل وإطعام الفقير والقانع والمعتر، ولا دليل على وجوب التثليث، وفي الجواهر: لم أعرف قائلا به.
وأما ما في هدي السياق من الأمر بإطعام الأهل ثلثا وإطعام القانع والمعتر ثلثا وإطعام المساكين ثلثا كصحيح التمار المتقدم، فأولا التعدي منه إلى المقام يحتاج إلى دليل، وثانيا اتفقت كلماتهم على عدم لزوم إعطاء الأهل ولا أكل المالك الثلث حتى في هدي السياق، بل الظاهر عدم إمكانه غالبا، فيحمل على إرادة الاستحباب مع الاغماض عما ذكرناه.
وبه يظهر حال موثق العقرقوفي المتقدم المتضمن للأمر بأكل الثلث وإهداء الثلث والتصدق بثلث.
(و) به يظهر مدرك ما أفاده المصنف - ره - من استحباب (أن يأكل ثلثه ويهدي ثلثه ويطعم القانع والمعتر ثلثه).