____________________
ذنبها.
ونفى سيد المدارك - ره - البأس عنه، وهو كذلك، لعدم صدق الناقص عليه عرفا، والأصل والإطلاق يقتضيان الاجزاء، ولا يهمنا النزاع في أن الصمعاء خصوص الفاقدة صغرى الأذن، أم تعم فاقدة الأذن بعد أن المجمعين صرحوا بأن مرادهم الأعم.
وأما الخصي من الفحولة فالمشهور بين الأصحاب عدم إجزائه، بل عن ظاهر التذكرة والمنتهى الاجماع عليه.
ويشهد به جملة من النصوص كصحيح عبد الرحمان ابن الحجاج عن أبي إبراهيم عليه السلام عن الرجل يشتري الهدي فلما ذبحه إذا هو خصي مجبوب ولم يكن يعلم أن الخصي لا يجزي في الهدي هل يجزيه أم يعيده؟ قال عليه السلام: لا يجزيه إلا أن يكون لا قوة به عليه (1) ونحوه غيره.
ثم الظاهر اختصاص المنع بمسلول الخصية، وأما المرضوض عروق الخصيتين حتى تفسد وهو الموجوء فلا بأس به.
ويشهد به: حسن معاوية بن عمار، قال أبو عبد الله عليه السلام: اشتر فحلا سمينا للمتعة، فإن لم تجد فموجوءا، فإن لم تجد فمن فحولة المعز، فإن لم تجد فنعجة، وإن لم تجد فما استيسر من الهدي (2).
وصحيح محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام: والفحل من الضأن خير
ونفى سيد المدارك - ره - البأس عنه، وهو كذلك، لعدم صدق الناقص عليه عرفا، والأصل والإطلاق يقتضيان الاجزاء، ولا يهمنا النزاع في أن الصمعاء خصوص الفاقدة صغرى الأذن، أم تعم فاقدة الأذن بعد أن المجمعين صرحوا بأن مرادهم الأعم.
وأما الخصي من الفحولة فالمشهور بين الأصحاب عدم إجزائه، بل عن ظاهر التذكرة والمنتهى الاجماع عليه.
ويشهد به جملة من النصوص كصحيح عبد الرحمان ابن الحجاج عن أبي إبراهيم عليه السلام عن الرجل يشتري الهدي فلما ذبحه إذا هو خصي مجبوب ولم يكن يعلم أن الخصي لا يجزي في الهدي هل يجزيه أم يعيده؟ قال عليه السلام: لا يجزيه إلا أن يكون لا قوة به عليه (1) ونحوه غيره.
ثم الظاهر اختصاص المنع بمسلول الخصية، وأما المرضوض عروق الخصيتين حتى تفسد وهو الموجوء فلا بأس به.
ويشهد به: حسن معاوية بن عمار، قال أبو عبد الله عليه السلام: اشتر فحلا سمينا للمتعة، فإن لم تجد فموجوءا، فإن لم تجد فمن فحولة المعز، فإن لم تجد فنعجة، وإن لم تجد فما استيسر من الهدي (2).
وصحيح محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام: والفحل من الضأن خير