____________________
منها وأطعموا القانع والمعتر) (1).
وبالنصوص (2) الآمرة به كصحيح معاوية بن عمار عن الصادق عليه السلام: إذا ذبحت أو نحرت فكل وأطعم كما قال الله تعالى: (فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر) فقال: القانع الذي يقنع بما أعطيته، والمعتر الذي يعتريك، والسائل الذي يسألك في يديه، والبائس: الفقير وبالنصوص المتضمنة أن رسول الله صلى الله عليه وآله أمر أن يؤخذ من كل بدنة بضعة فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وآله فطبخت فأكل هو وعلي وحسوا من المرق وقد كان النبي صلى الله عليه وآله أشركه في هديه (3).
أقول: أما الآية الشريفة فمضافا إلى اختصاصها بالبدن وهي جمع بدنة وهي من الإبل خاصة، وعدم اختصاصها بهدي التمتع - أن الأمر بالأكل فيها لو روده مورد توهم الحظر، خصوصا بعد ما في كنز العرفان: كانت الأمم من قبل شرعنا يمتنعون من أكل نسائكهم فرفع الله تعالى الحرج من أكلها في هذه الملة، انتهى، لا يستفاد منه الوجوب.
وبذلك يظهر ما في الاستدلال بالآية الأخرى، وهي: (وأذن في الناس بالحج - إلى قوله عز وجل - ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير) (4) وأما النصوص الآمرة به فهي أيضا من جهة عدم جواز الأكل من الكفارات.
وبالنصوص (2) الآمرة به كصحيح معاوية بن عمار عن الصادق عليه السلام: إذا ذبحت أو نحرت فكل وأطعم كما قال الله تعالى: (فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر) فقال: القانع الذي يقنع بما أعطيته، والمعتر الذي يعتريك، والسائل الذي يسألك في يديه، والبائس: الفقير وبالنصوص المتضمنة أن رسول الله صلى الله عليه وآله أمر أن يؤخذ من كل بدنة بضعة فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وآله فطبخت فأكل هو وعلي وحسوا من المرق وقد كان النبي صلى الله عليه وآله أشركه في هديه (3).
أقول: أما الآية الشريفة فمضافا إلى اختصاصها بالبدن وهي جمع بدنة وهي من الإبل خاصة، وعدم اختصاصها بهدي التمتع - أن الأمر بالأكل فيها لو روده مورد توهم الحظر، خصوصا بعد ما في كنز العرفان: كانت الأمم من قبل شرعنا يمتنعون من أكل نسائكهم فرفع الله تعالى الحرج من أكلها في هذه الملة، انتهى، لا يستفاد منه الوجوب.
وبذلك يظهر ما في الاستدلال بالآية الأخرى، وهي: (وأذن في الناس بالحج - إلى قوله عز وجل - ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير) (4) وأما النصوص الآمرة به فهي أيضا من جهة عدم جواز الأكل من الكفارات.