____________________
أحدهما عليهما السلام عن الأضاحي إذا كانت الأذن مشقوقة أو مشقوقة أو مثقوبة بسمة فقال عليه السلام: ما لم يكن منها مقطوعا فلا بأس (1).
ومنها: صحيح الحلبي أو حسنه عن الإمام الصادق عليه السلام عن الضحية تكون الأذن مشقوقة، فقال عليه السلام: إن كان شقها وسما فلا بأس، وإن كان شقا فلا يصلح (2).
ومنها خبر سلمة أبي حفص عنه عليه السلام عن أبيه عليهما السلام كان علي عليه السلام يكره التشريم في الأذن والخرم ولا يرى بأسا إن كان ثقب في موضع المواسم (3).
ومنها: خبر السكوني المتقدم.
والمستفاد من المجموع: أن المانع هو خصوص القطع، وأما مجرد الشق أو الثقب فليس بمانع، وبها يقيد إطلاق صحيح علي بن جعفر إن صدق النقص على الشق أو الثقب.
والأصحاب قطعوا بأن الصمعاء - وهي الفاقدة الأذن خلقة - تجزي كما أن الجماء - وهي التي لم يخلق لها قرن - تجزي.
أقول: إن لم يصدق الناقص عليهما يشهد لأجزائهما: الأصل وإطلاق الأدلة بعد عدم شمول نصوص المنع لهما، وإن صدق يقيد إطلاق الصحيح بالاجماع.
واستقرب المصنف - ره - في محكي المنتهى إجزاء البتراء وهي التي قطعت
ومنها: صحيح الحلبي أو حسنه عن الإمام الصادق عليه السلام عن الضحية تكون الأذن مشقوقة، فقال عليه السلام: إن كان شقها وسما فلا بأس، وإن كان شقا فلا يصلح (2).
ومنها خبر سلمة أبي حفص عنه عليه السلام عن أبيه عليهما السلام كان علي عليه السلام يكره التشريم في الأذن والخرم ولا يرى بأسا إن كان ثقب في موضع المواسم (3).
ومنها: خبر السكوني المتقدم.
والمستفاد من المجموع: أن المانع هو خصوص القطع، وأما مجرد الشق أو الثقب فليس بمانع، وبها يقيد إطلاق صحيح علي بن جعفر إن صدق النقص على الشق أو الثقب.
والأصحاب قطعوا بأن الصمعاء - وهي الفاقدة الأذن خلقة - تجزي كما أن الجماء - وهي التي لم يخلق لها قرن - تجزي.
أقول: إن لم يصدق الناقص عليهما يشهد لأجزائهما: الأصل وإطلاق الأدلة بعد عدم شمول نصوص المنع لهما، وإن صدق يقيد إطلاق الصحيح بالاجماع.
واستقرب المصنف - ره - في محكي المنتهى إجزاء البتراء وهي التي قطعت