____________________
ويشهد به جملة من الأخبار كصحيح منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام: وإن اشترى الرجل هديا وهو يرى أنه سمين أجزاء عنه وإن لم يجده سمينا، ومن اشترى هديا وهو يرى أنه مهزول فوجده سمينا أجزاء عنه وإن اشتراه وهو يعلم أنه مهزول لم يجزئ عنه (1) ونحوه صحيحا العيص والحلبي (2) إلا أنهما مطلقان غير مختصين بالهدي، ومرسل الفقيه (3).
ثم إن مقتضى هذه النصوص اعتبار قيدين في المنع: أحدهما: الشراء بما أنه مهزول أو وهو يعلم أنه مهزول، ثانيهما: كونه مهزولا وأنه مع فقد أحدهما يجزي، فلو اشترى وهو يعلم أنه مهزول فتبين كونه سمينا أو اشتراه وهو يعلم أنه سمين فانكشف كونه مهزولا أجزأ من غير فرق بين ما لو كان الانكشاف بعد الذبح أو قبله في الصورتين.
وقد فسر المهزولة بكونها (بحيث لا يكون على كليتيها شحم) كما في الكتاب والشرائع وعن المبسوط والمهذب والوسيلة والسرائر والجامع والقواعد والنافع.
ويشهد به: خبر الفضل، قال: حججت بأهلي سنة فعزت الأضاحي، فانطلقت فاشتريت شاتين بغلاء، فلما ألقيت إهابيهما ندمت ندامة شديدة لما رأيت بهما من الهزال فأتيته فأخبرته بذلك، فقال: إن كان على كليتيهما شئ من الشحم أجزأت (4) وهو وإن كان غير نقي السند، ومضمرا إلا أن عمل من عرفت لعله يكفي في الجبر.
ثم إن مقتضى هذه النصوص اعتبار قيدين في المنع: أحدهما: الشراء بما أنه مهزول أو وهو يعلم أنه مهزول، ثانيهما: كونه مهزولا وأنه مع فقد أحدهما يجزي، فلو اشترى وهو يعلم أنه مهزول فتبين كونه سمينا أو اشتراه وهو يعلم أنه سمين فانكشف كونه مهزولا أجزأ من غير فرق بين ما لو كان الانكشاف بعد الذبح أو قبله في الصورتين.
وقد فسر المهزولة بكونها (بحيث لا يكون على كليتيها شحم) كما في الكتاب والشرائع وعن المبسوط والمهذب والوسيلة والسرائر والجامع والقواعد والنافع.
ويشهد به: خبر الفضل، قال: حججت بأهلي سنة فعزت الأضاحي، فانطلقت فاشتريت شاتين بغلاء، فلما ألقيت إهابيهما ندمت ندامة شديدة لما رأيت بهما من الهزال فأتيته فأخبرته بذلك، فقال: إن كان على كليتيهما شئ من الشحم أجزأت (4) وهو وإن كان غير نقي السند، ومضمرا إلا أن عمل من عرفت لعله يكفي في الجبر.