____________________
والجزور يجزي عن عشرة متفرقين (1) إلى غير ذلك من النصوص.
ومنها: ما يدل على التفصيل بين الواجب وغيره كصحيح الحلبي عن الإمام الصادق عليه السلام عن النفر تجزيهم البقرة، قال: أما في الهدي فلا، وأما في الأضحى فنعم (2).
ومنها: ما يدل على الجواز عن المتعدد في صورة الضرورة كصحيح عبد الرحمان بن الحجاج عن أبي إبراهيم عليه السلام عن قوم غلت عليهم الأضاحي وهم متمتعون وهم مترافقون وليسوا بأهل بيت واحد، وقد اجتمعوا في مسيرهم ومضربهم واحد، ألهم أن يذبحوا بقرة؟ قال عليه السلام: لا أحب ذلك إلا من ضرورة (3).
وللأصحاب في الجمع بين النصوص مسلكان: أحدهما: حمل نصوص الجواز على ما لا يكون واجبا، ونصوص المنع على الواجب، ويشهد بهذا الجمع: الطائفة الثالثة.
ثانيهما: حمل نصوص الجواز على حال الضرورة، ونصوص المنع على حال الاختيار، قالوا: ويشهد به: الطائفة الرابعة.
ورجح في محكي الذخيرة الجمع الثاني قائلا على أولهما: أنه لا يجزي في صحيحة عبد الرحمان، ولعل منشأه التصريح فيها بأنهم متمتعون.
وفيه: إن كونهم متمتعين لا ينافي السؤال عن حكم غير الواجب، وعليه فلا
ومنها: ما يدل على التفصيل بين الواجب وغيره كصحيح الحلبي عن الإمام الصادق عليه السلام عن النفر تجزيهم البقرة، قال: أما في الهدي فلا، وأما في الأضحى فنعم (2).
ومنها: ما يدل على الجواز عن المتعدد في صورة الضرورة كصحيح عبد الرحمان بن الحجاج عن أبي إبراهيم عليه السلام عن قوم غلت عليهم الأضاحي وهم متمتعون وهم مترافقون وليسوا بأهل بيت واحد، وقد اجتمعوا في مسيرهم ومضربهم واحد، ألهم أن يذبحوا بقرة؟ قال عليه السلام: لا أحب ذلك إلا من ضرورة (3).
وللأصحاب في الجمع بين النصوص مسلكان: أحدهما: حمل نصوص الجواز على ما لا يكون واجبا، ونصوص المنع على الواجب، ويشهد بهذا الجمع: الطائفة الثالثة.
ثانيهما: حمل نصوص الجواز على حال الضرورة، ونصوص المنع على حال الاختيار، قالوا: ويشهد به: الطائفة الرابعة.
ورجح في محكي الذخيرة الجمع الثاني قائلا على أولهما: أنه لا يجزي في صحيحة عبد الرحمان، ولعل منشأه التصريح فيها بأنهم متمتعون.
وفيه: إن كونهم متمتعين لا ينافي السؤال عن حكم غير الواجب، وعليه فلا