____________________
إنما الكلام في حال الضرورة، فالأشهر على ما في الرياض أنه لا يجزي واحد عن متعدد.
وعن المبسوط والنهاية والاقتصاد والجمل والعقود وغيرها: أنه يجوز في الهدي الواجب عند الضرورة الواحد عن خمسة وعن سبعة وعن سبعين ويجزي عنهم كانوا متفقين في النسك أو مختلفين.
وعن المختلف: الأقرب الأجزاء عند الضرورة عن الكثير دون الاختيار.
وهناك أقوال أخر مختلفة كاختلاف النصوص.
منها: ما يدل على عدم إجزاء الواحد إلا عن واحد كخبر محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام: لا يجوز البدنة والبقرة إلا عن واحد بمنى (1).
وصحيح الحلبي عن الإمام الصادق عليه السلام: تجزي البقرة أو البدنة في الأمصار عن سبعة، ولا تجزي بمنى إلا عن واحد (2) ونحوهما غيرهما.
ومنها: ما يدل على الاجزاء عن المتعدد مطلقا كخبر أبي بصير عنه عليه السلام البدنة والبقرة يضحى بها تجزي عن سبعة إذا اجتمعوا من أهل بيت واحد ومن غيرهم (3).
وخبر إسماعيل بن أبي زياد عنه عليه السلام عن أبيه عن علي عليه السلام البقرة الجذعة تجزي عن ثلاثة من أهل بيت واحد والمسنة تجزي عن سبعة متفرقين.
وعن المبسوط والنهاية والاقتصاد والجمل والعقود وغيرها: أنه يجوز في الهدي الواجب عند الضرورة الواحد عن خمسة وعن سبعة وعن سبعين ويجزي عنهم كانوا متفقين في النسك أو مختلفين.
وعن المختلف: الأقرب الأجزاء عند الضرورة عن الكثير دون الاختيار.
وهناك أقوال أخر مختلفة كاختلاف النصوص.
منها: ما يدل على عدم إجزاء الواحد إلا عن واحد كخبر محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام: لا يجوز البدنة والبقرة إلا عن واحد بمنى (1).
وصحيح الحلبي عن الإمام الصادق عليه السلام: تجزي البقرة أو البدنة في الأمصار عن سبعة، ولا تجزي بمنى إلا عن واحد (2) ونحوهما غيرهما.
ومنها: ما يدل على الاجزاء عن المتعدد مطلقا كخبر أبي بصير عنه عليه السلام البدنة والبقرة يضحى بها تجزي عن سبعة إذا اجتمعوا من أهل بيت واحد ومن غيرهم (3).
وخبر إسماعيل بن أبي زياد عنه عليه السلام عن أبيه عن علي عليه السلام البقرة الجذعة تجزي عن ثلاثة من أهل بيت واحد والمسنة تجزي عن سبعة متفرقين.