____________________
وآله خطيبا فقال: أربع لا تجوز في الأضحى العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين عرجها، والكسيرة التي لا تنقى (1). وضعفه منجبر بالعمل.
ويشهد له في الأولتين: خبر السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه عليهم السلام قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا يضحى بالعرجاء بين عرجها، ولا بالعوراء بين عورها، ولا بالعجفاء، ولا بالخرقاء، ولا بالجذعاء، ولا بالعضباء (2).
أقول: العجفاء: المهزولة، والخرقاء: المخروقة الأذن أو التي في أذنها ثقب مستدير، والجذعاء: المقطوعة، والمراد بها هنا المقطوعة الأذن، والعضباء: المكسور القرن الداخل أو مشقوقة الأذن.
قال سيد المدارك: كلام الأصحاب يقتضي عدم الفرق في العور بين كونه بينا كانخساف العين وغيره كحصول البياض عليها، وبهذا التعميم صرح في المنتهى، وأما العرج فاعتبر الأصحاب فيه كونه بينا كما ورد في رواية السكوني، وفسروا البين بأنه الفاحش الذي يمنعها السير مع الغنم ومشاركتهن في العلف والمرعى فتهزل، ومقتضى صحيحة علي بن جعفر عدم إجزاء الناقص من الهدي مطلقا انتهى.
وأورد عليه صاحب الحدائق - ره - بأن خبر السكوني أخص من الصحيح فيقيد إطلاقه به كما هي القاعدة المطردة.
ولكن: يرد على صاحب الحدائق: أن حمل المطلق على المقيد إنما هو في المتخالفين، وأما المتوافقان كما في المقام فلا يحمل المطلق على المقيد فيهما.
ويشهد له في الأولتين: خبر السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه عليهم السلام قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا يضحى بالعرجاء بين عرجها، ولا بالعوراء بين عورها، ولا بالعجفاء، ولا بالخرقاء، ولا بالجذعاء، ولا بالعضباء (2).
أقول: العجفاء: المهزولة، والخرقاء: المخروقة الأذن أو التي في أذنها ثقب مستدير، والجذعاء: المقطوعة، والمراد بها هنا المقطوعة الأذن، والعضباء: المكسور القرن الداخل أو مشقوقة الأذن.
قال سيد المدارك: كلام الأصحاب يقتضي عدم الفرق في العور بين كونه بينا كانخساف العين وغيره كحصول البياض عليها، وبهذا التعميم صرح في المنتهى، وأما العرج فاعتبر الأصحاب فيه كونه بينا كما ورد في رواية السكوني، وفسروا البين بأنه الفاحش الذي يمنعها السير مع الغنم ومشاركتهن في العلف والمرعى فتهزل، ومقتضى صحيحة علي بن جعفر عدم إجزاء الناقص من الهدي مطلقا انتهى.
وأورد عليه صاحب الحدائق - ره - بأن خبر السكوني أخص من الصحيح فيقيد إطلاقه به كما هي القاعدة المطردة.
ولكن: يرد على صاحب الحدائق: أن حمل المطلق على المقيد إنما هو في المتخالفين، وأما المتوافقان كما في المقام فلا يحمل المطلق على المقيد فيهما.