____________________
3 - في جملة من التنبيهات أما الأول فيشهد لعدم إجزاء الناقص: صحيح علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام عن الرجل يشتري الأضحية عوراء فلا يعلم عورها إلا بعد شرائها هل تجزي عنه؟ قال عليه السلام: نعم إلا أن يكون هديا واجبا فإنه لا يجوز ناقصا (1) ومقتضى ذلك عدم إجزاء الناقص إلا ما خرج بالدليل وصحيح ابن عمار عن الإمام الصادق عليه السلام في رجل يشتري هديا فكان به عيب عورا وغيره، فقال عليه السلام: إن كان نقد ثمنه فقد أجزأ عنه، وإن لم يكن نقد ثمنه رده واشترى غيره (2).
ولا يخفى أن المعيب هو الناقص، فإن العيب هو النقص عن الخلقة الأصلية، وعليه فليس لنا كبريان إحداهما: عدم إجزاء الناقص، والأخرى عدم إجزاء المعيب، كي نحتاج إلى الاستدلال للثانية كما في المستند.
وأما الثاني فقد ورد النص في جملة من الموارد، وهي: العوراء، والعرجاء، والمريضة البين مرضها، والكبيرة التي لا تنقي، وفسرها في المنتهى بالمهزولة التي لا مخ لها، والمكسور قرنها الداخل، ومقطوعة الأذن، والخصي، والمهزولة.
أما الأربع الأولى ففي المنتهى: دعوى اتفاق العلماء على عدم إجزاء شئ منها.
واستدل له بما رواه البراء بن عازب، قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه
ولا يخفى أن المعيب هو الناقص، فإن العيب هو النقص عن الخلقة الأصلية، وعليه فليس لنا كبريان إحداهما: عدم إجزاء الناقص، والأخرى عدم إجزاء المعيب، كي نحتاج إلى الاستدلال للثانية كما في المستند.
وأما الثاني فقد ورد النص في جملة من الموارد، وهي: العوراء، والعرجاء، والمريضة البين مرضها، والكبيرة التي لا تنقي، وفسرها في المنتهى بالمهزولة التي لا مخ لها، والمكسور قرنها الداخل، ومقطوعة الأذن، والخصي، والمهزولة.
أما الأربع الأولى ففي المنتهى: دعوى اتفاق العلماء على عدم إجزاء شئ منها.
واستدل له بما رواه البراء بن عازب، قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه