____________________
ومنها: ما يدل على أن وقته أربعة أيام كصحيح علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام عن الأضحى كم هو بمنى فقال: أربعة أيام (1) ونحوه موثق الساباطي عن الإمام الصادق عليه السلام (2).
ومنها: ما يدل على أنه ثلاثة أيام كخبر منصور بن حازم عن الإمام الصادق عليه السلام قال: سمعته يقول: النحر بمنى ثلاثة أيام فمن أراد الصوم لم يصم حتى تمضي الثلاثة الأيام (3) ونحوه خبر الأسدي (4) هذه جميع نصوص الباب.
أما الطائفة الأولى فلا تدل على ما استدل بها له، فإنه يرد على التأسي: أن النبي صلى الله عليه وآله وإن نحر يوم النحر إلا أنه لا يعلم كون ذبحه في ذلك اليوم نسكا ضرورة احتياج الذبح إلى وقت.
وأما نصوص توكيل النساء في الذبح فلا تدل على عدم جواز التأخير، إذ يمكن أن يكون جائزا ويجوز التوكيل أيضا.
وأما الطائفة الثانية فيقيد إطلاقها بغيرها من النصوص.
وأما الطائفة الثالثة فهي في المعذور.
وأما الطائفة الخامسة فالجمع بينها وبين الطائفة الرابعة يقتضي حملها على إرادة أيام النحر التي يصام بعدها، كما صرح به في خبر منصور، فالمتحصل: أن أيام النحر بمنى أربعة أيام، وللمعذور إلى آخر ذي الحجة، والمختار إن أخر عن الأربعة أثم ولكن
ومنها: ما يدل على أنه ثلاثة أيام كخبر منصور بن حازم عن الإمام الصادق عليه السلام قال: سمعته يقول: النحر بمنى ثلاثة أيام فمن أراد الصوم لم يصم حتى تمضي الثلاثة الأيام (3) ونحوه خبر الأسدي (4) هذه جميع نصوص الباب.
أما الطائفة الأولى فلا تدل على ما استدل بها له، فإنه يرد على التأسي: أن النبي صلى الله عليه وآله وإن نحر يوم النحر إلا أنه لا يعلم كون ذبحه في ذلك اليوم نسكا ضرورة احتياج الذبح إلى وقت.
وأما نصوص توكيل النساء في الذبح فلا تدل على عدم جواز التأخير، إذ يمكن أن يكون جائزا ويجوز التوكيل أيضا.
وأما الطائفة الثانية فيقيد إطلاقها بغيرها من النصوص.
وأما الطائفة الثالثة فهي في المعذور.
وأما الطائفة الخامسة فالجمع بينها وبين الطائفة الرابعة يقتضي حملها على إرادة أيام النحر التي يصام بعدها، كما صرح به في خبر منصور، فالمتحصل: أن أيام النحر بمنى أربعة أيام، وللمعذور إلى آخر ذي الحجة، والمختار إن أخر عن الأربعة أثم ولكن