____________________
من النصوص المصرحة بذلك المقيدة لإطلاق هذه النصوص.
الثاني: أن يرمي (بسبع حصيات) بإجماع علماء الاسلام كما في كلام جماعة، كذا في المستند.
وفي المنتهى: ولا نعلم فيه خلافا والأصل فيه: فعل النبي صلى الله عليه وآله رماها بسبع حصيات يكبر في كل حصاة، وهو قول علماء الاسلام: انتهى.
ويشهد به: نصوص منها: خبر أبي بصير، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام:
ذهبت أرمي فإذا في يدي ست حصيات، فقال عليه السلام: خذ واحدة من تحت رجليك، قال: وفي خبر آخر: ولا تأخذ من حصى الجمار الذي قد رمي (1).
ومنها: صحيح معاوية بن عمار عن الإمام الصادق عليه السلام في رجل أخذ إحدى وعشرين حصاة فرمى بها فزاد واحدة فلم يدر أيهن نقص قال عليه السلام:
فليرجع وليرم كل واحدة بحصاة (2).
ومنها: خبر عبد الأعلى عنه عليه السلام عن رجل رمى الجمرة بست حصيات فوقعت واحدة في الحصى، قال عليه السلام: يعيدها إن شاء من ساعته وإن شاء من الغد إذا أراد الرمي ولا يأخذ من حصيات الجمار (3) ونحوها غيرها الثالث: أن تكون الحصيات (ملتقطة من الحرم) بلا خلاف، ويشهد به:
صحيح زرارة المتقدم، وقد مر الكلام فيه في مستحبات المشعر.
الرابع: أن يكون الحصيات (أبكارا) أي غير مرمي بها رميا صحيحا إجماعا
الثاني: أن يرمي (بسبع حصيات) بإجماع علماء الاسلام كما في كلام جماعة، كذا في المستند.
وفي المنتهى: ولا نعلم فيه خلافا والأصل فيه: فعل النبي صلى الله عليه وآله رماها بسبع حصيات يكبر في كل حصاة، وهو قول علماء الاسلام: انتهى.
ويشهد به: نصوص منها: خبر أبي بصير، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام:
ذهبت أرمي فإذا في يدي ست حصيات، فقال عليه السلام: خذ واحدة من تحت رجليك، قال: وفي خبر آخر: ولا تأخذ من حصى الجمار الذي قد رمي (1).
ومنها: صحيح معاوية بن عمار عن الإمام الصادق عليه السلام في رجل أخذ إحدى وعشرين حصاة فرمى بها فزاد واحدة فلم يدر أيهن نقص قال عليه السلام:
فليرجع وليرم كل واحدة بحصاة (2).
ومنها: خبر عبد الأعلى عنه عليه السلام عن رجل رمى الجمرة بست حصيات فوقعت واحدة في الحصى، قال عليه السلام: يعيدها إن شاء من ساعته وإن شاء من الغد إذا أراد الرمي ولا يأخذ من حصيات الجمار (3) ونحوها غيرها الثالث: أن تكون الحصيات (ملتقطة من الحرم) بلا خلاف، ويشهد به:
صحيح زرارة المتقدم، وقد مر الكلام فيه في مستحبات المشعر.
الرابع: أن يكون الحصيات (أبكارا) أي غير مرمي بها رميا صحيحا إجماعا