____________________
اضطراريها تحت الإطلاق فالأظهر هي الصحة مطلقا.
العاشرة: أن يدرك اضطراري عرفة مع اختياري المشعر، فإن كان تركه اختياري عرفة عمديا بطل حجه، وإلا صح إجماعا، ويظهر وجهه مما مر.
الحادية عشرة أن يدرك اضطراري عرفة مع اضطراري المشعر النهاري، فإن كان تركه اختياري عرفة عمديا بطل، لما مر، وإن كان عن عذر فإن كان ترك اختياري المشعر عمديا بطل أيضا، لما مر، وإن كان غير عمدي ففيه قولان، (أحدهما: ما عن الشيخ والصدوق والسيد والإسكافي والحلبيين والمحقق والمصنف في أكثر كتبه وأكثر المتأخرين، وهي: صحة الحج.
الثاني: ما عن جمع آخرين وهو: البطلان.
وظاهر المصنف - رحمه الله - في الكتاب التردد فيه.
والأظهر: هو الأول، لصحيح الحسن العطار عن الصادق عليه السلام: إذا أدرك الحاج عرفات قبل طلوع الفجر فأقبل من عرفات ولم يدرك الناس بجمع ووجدهم قد أفاضوا فليقف قليلا بالمشعر الحرام وليلحق الناس بمنى ولا شئ عليه (1).
وأما العمومات المتضمنة لأن من لم يدرك المزدلفة قبل طلوع الشمس فلا حج له - فهي أعم من الصحيحة فيقيد إطلاقها بها، ومعارضة مع ما دل على أن من أدركها قبل زوال الشمس فقد أدرك الحج، والنسبة عموم من وجه، والترجيح مع نصوص الدرك.
العاشرة: أن يدرك اضطراري عرفة مع اختياري المشعر، فإن كان تركه اختياري عرفة عمديا بطل حجه، وإلا صح إجماعا، ويظهر وجهه مما مر.
الحادية عشرة أن يدرك اضطراري عرفة مع اضطراري المشعر النهاري، فإن كان تركه اختياري عرفة عمديا بطل، لما مر، وإن كان عن عذر فإن كان ترك اختياري المشعر عمديا بطل أيضا، لما مر، وإن كان غير عمدي ففيه قولان، (أحدهما: ما عن الشيخ والصدوق والسيد والإسكافي والحلبيين والمحقق والمصنف في أكثر كتبه وأكثر المتأخرين، وهي: صحة الحج.
الثاني: ما عن جمع آخرين وهو: البطلان.
وظاهر المصنف - رحمه الله - في الكتاب التردد فيه.
والأظهر: هو الأول، لصحيح الحسن العطار عن الصادق عليه السلام: إذا أدرك الحاج عرفات قبل طلوع الفجر فأقبل من عرفات ولم يدرك الناس بجمع ووجدهم قد أفاضوا فليقف قليلا بالمشعر الحرام وليلحق الناس بمنى ولا شئ عليه (1).
وأما العمومات المتضمنة لأن من لم يدرك المزدلفة قبل طلوع الشمس فلا حج له - فهي أعم من الصحيحة فيقيد إطلاقها بها، ومعارضة مع ما دل على أن من أدركها قبل زوال الشمس فقد أدرك الحج، والنسبة عموم من وجه، والترجيح مع نصوص الدرك.