____________________
بلغ (1) وظاهر المصنف - ره - مغايرة الصعود على قزح لوطء المشعر، وعن ظاهر الحلبي اتحاد المسألتين.
(الرابعة: يستحب التقاط حصى الرمي منه) أي من المشعر بلا خلاف، و في المستند: إجماعا محققا ومحكيا مستفيضا له.
ويشهد به: صحيح ابن عمار: خذ حصى الجمار من جمع وإن أخذته من رحلك بمنى أجزأك (2).
(ويجوز) أخذها (من أي جهات الحرم كان عدا المساجد).
ويشهد به: صحيح زرارة عن الإمام الصادق عليه السلام: حصى الجمار إن أخذته من الحرم أجزأك، وإن أخذته من غير الحرم لم يجزئك (3).
وموثق حنان عنه عليه السلام: يجوز أخذ حصى الجمار من جميع الحرم إلا من المسجد الحرام ومسجد الخيف (4) ونحوهما غيرهما.
ثم إن الأكثر اقتصروا على استثناء المسجدين تبعا للنص، بل عن الصدوق والشيخ والحلبي والحلي وابن حمزة التصريح بالجواز من الأخذ من غيرهما، وظاهر التذكرة الاجماع عليه، ومع ذلك كله تعدى جمع منهم إلى سائر المساجد إما لإلغاء الخصوصية وتنقيح المناط، أو للنهي عن اخراج حصى المساجد.
(الرابعة: يستحب التقاط حصى الرمي منه) أي من المشعر بلا خلاف، و في المستند: إجماعا محققا ومحكيا مستفيضا له.
ويشهد به: صحيح ابن عمار: خذ حصى الجمار من جمع وإن أخذته من رحلك بمنى أجزأك (2).
(ويجوز) أخذها (من أي جهات الحرم كان عدا المساجد).
ويشهد به: صحيح زرارة عن الإمام الصادق عليه السلام: حصى الجمار إن أخذته من الحرم أجزأك، وإن أخذته من غير الحرم لم يجزئك (3).
وموثق حنان عنه عليه السلام: يجوز أخذ حصى الجمار من جميع الحرم إلا من المسجد الحرام ومسجد الخيف (4) ونحوهما غيرهما.
ثم إن الأكثر اقتصروا على استثناء المسجدين تبعا للنص، بل عن الصدوق والشيخ والحلبي والحلي وابن حمزة التصريح بالجواز من الأخذ من غيرهما، وظاهر التذكرة الاجماع عليه، ومع ذلك كله تعدى جمع منهم إلى سائر المساجد إما لإلغاء الخصوصية وتنقيح المناط، أو للنهي عن اخراج حصى المساجد.