____________________
الحديث (1).
وصحيح زرارة عن الإمام الباقر عليه السلام في المتمتع، قال: وعليه الهدي.
قلت: وما الهدي؟ فقال عليه السلام: أفضله بدنة وأوسطه بقرة وآخره شاة (2).
وصحيح معاوية عن الإمام الصادق عليه السلام: يجزي في المتعة شاة (3).
ونحوهما غيرهما من النصوص المتواترة الواردة عنهم عليهم السلام بألسنة مختلفة.
وأما الثاني فيشهد له: إطلاق الأخبار والآية لعدم اختصاصها بمن أتاها فرضا.
وأما الثالث فقد طفحت كلماتهم بأنه لا يجب الهدي على غير المتمتع معتمرا كان أو حاجا، مفترضا أو متنفلا، مفردا أو قارنا إلا ما يسوقه القارن عند الاحرام، وتكرر في كلماتهم دعوى الاجماع عليه.
ويشهد له: خبر الأعرج عن الإمام الصادق عليه السلام: ومن تمتع في غير أشهر الحج ثم جاور بمكة حتى يحضر الحج فليس عليه دم إنما هي حجة مفردة (4).
وصحيح ابن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام عن المفرد، قال عليه السلام:
ليس عليه هدي ولا أضحية (5) إلى غير ذلك من النصوص.
فما في بعض الأخبار من وجوب الهدي على غير المتمتع محمول على الاستحباب.
(وللمولى إلزام المملوك بالصوم أو أن يهدي عنه فإن أعتق قبل أحد الموقفين.
وصحيح زرارة عن الإمام الباقر عليه السلام في المتمتع، قال: وعليه الهدي.
قلت: وما الهدي؟ فقال عليه السلام: أفضله بدنة وأوسطه بقرة وآخره شاة (2).
وصحيح معاوية عن الإمام الصادق عليه السلام: يجزي في المتعة شاة (3).
ونحوهما غيرهما من النصوص المتواترة الواردة عنهم عليهم السلام بألسنة مختلفة.
وأما الثاني فيشهد له: إطلاق الأخبار والآية لعدم اختصاصها بمن أتاها فرضا.
وأما الثالث فقد طفحت كلماتهم بأنه لا يجب الهدي على غير المتمتع معتمرا كان أو حاجا، مفترضا أو متنفلا، مفردا أو قارنا إلا ما يسوقه القارن عند الاحرام، وتكرر في كلماتهم دعوى الاجماع عليه.
ويشهد له: خبر الأعرج عن الإمام الصادق عليه السلام: ومن تمتع في غير أشهر الحج ثم جاور بمكة حتى يحضر الحج فليس عليه دم إنما هي حجة مفردة (4).
وصحيح ابن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام عن المفرد، قال عليه السلام:
ليس عليه هدي ولا أضحية (5) إلى غير ذلك من النصوص.
فما في بعض الأخبار من وجوب الهدي على غير المتمتع محمول على الاستحباب.
(وللمولى إلزام المملوك بالصوم أو أن يهدي عنه فإن أعتق قبل أحد الموقفين.