____________________
فيها، وثالثة يشك في ذلك، أما الأول فمقتضى القاعدة عدم الاجزاء، وأما الثاني فالقاعدة وصحيح ابن عمار المتقدم تقتضيان الاجزاء، وأما الثالث فمقتضى القاعدة إحراز الامتثال وهو في الفرض مشكوك فيه، فيبنى على عدم الاجزاء.
الثامن: أن يلقي (بما يسمى رميا) بلا خلاف، وفي المنتهى: وهو قول العلماء فلو وضعها بكفه في المرمى لم يجزئه، لأن الأمر متعلق بالرمي فيجب تحققه.
وفي المنتهى: ولو طرحها قال بعض الجمهور: لا يجزيه لأنه لا يسمى رميا، وقال أصحاب الرأي: يجزيه، لأنه يسمى رميا، والحاصل إن الاختلاف وقع باعتبار الخلاف في صدق الاسم، فإن سمي رميا أجزأ بلا خلاف، وإلا لم يجزئ إجماعا، انتهى.
التاسع: أن يرميها بيده، فلو رماها برجله أو بفمه لم يجزئه، للانصراف، ولقوله عليه السلام في خبر أبي بصير: خذ حصى الجمار بيدك اليسرى وارم باليمنى (1).
فتأمل.
العاشر: أن يتلاحق الحصيات فلو رمى بها دفعة واحدة لم يحسب إلا واحدة.
وفي الجواهر: ويجب التفريق في الرمي بلا خلاف أجده فيه، بل عن الخلاف والجواهر الاجماع عليه، ولعله كذلك، وهو الحجة بعد الانسباق خصوصا مع ملاحظة الأمر بالتكبير مع كل حصاة، والتأسي والسيرة، انتهى.
وهل الواجب تلاحق الرمي، فلو أصابت المتلاحقة رميا دفعة واحدة أجزأت، كما جزم به صاحب الجواهر ره، أم تلاحق الإصابة ففي الفرض لا يجزي ولكن لو رمى دفعة وتلاحقا في الإصابة أجزأت كما نسبه في المستند إلى الأصحاب؟ وجهان
الثامن: أن يلقي (بما يسمى رميا) بلا خلاف، وفي المنتهى: وهو قول العلماء فلو وضعها بكفه في المرمى لم يجزئه، لأن الأمر متعلق بالرمي فيجب تحققه.
وفي المنتهى: ولو طرحها قال بعض الجمهور: لا يجزيه لأنه لا يسمى رميا، وقال أصحاب الرأي: يجزيه، لأنه يسمى رميا، والحاصل إن الاختلاف وقع باعتبار الخلاف في صدق الاسم، فإن سمي رميا أجزأ بلا خلاف، وإلا لم يجزئ إجماعا، انتهى.
التاسع: أن يرميها بيده، فلو رماها برجله أو بفمه لم يجزئه، للانصراف، ولقوله عليه السلام في خبر أبي بصير: خذ حصى الجمار بيدك اليسرى وارم باليمنى (1).
فتأمل.
العاشر: أن يتلاحق الحصيات فلو رمى بها دفعة واحدة لم يحسب إلا واحدة.
وفي الجواهر: ويجب التفريق في الرمي بلا خلاف أجده فيه، بل عن الخلاف والجواهر الاجماع عليه، ولعله كذلك، وهو الحجة بعد الانسباق خصوصا مع ملاحظة الأمر بالتكبير مع كل حصاة، والتأسي والسيرة، انتهى.
وهل الواجب تلاحق الرمي، فلو أصابت المتلاحقة رميا دفعة واحدة أجزأت، كما جزم به صاحب الجواهر ره، أم تلاحق الإصابة ففي الفرض لا يجزي ولكن لو رمى دفعة وتلاحقا في الإصابة أجزأت كما نسبه في المستند إلى الأصحاب؟ وجهان