____________________
محققا ومحكيا عن الخلاف والغنية والجواهر، وفي المدارك والمفاتيح وشرحه، وفي الذخيرة:
لا أعلم فيه خلافا بين الأصحاب، كذا في المستند.
ويشهد به: خبر عبد الأعلى المتقدم: ولا يأخذ من حصى الجمار.
ومرسل حريز المتقدم: لا تأخذ من موضعين من خارج الحرم ومن حصى الجمار.
ونحوه مرسل الفقيه المنجبر ضعف الجميع بالعمل المعتضد بالتأسي والسيرة.
الخامس: أن يكون ذلك (مع النية) لأنه من العبادات، وقد مر حكمها والدليل على اعتبارها مرارا.
(و) السادس: (إصابة الجمرة) فلو لم يصبها لم يجزئ، وفي المنتهى: ولا نعلم فيه خلافا.
ويشهد به: مضافا إلى عدم صدق رمي الجمرة مع عدم الإصابة - صحيح معاوية بن عمار عن الإمام الصادق عليه السلام في حديث: فإن رميت بحصاة فوقعت في محمل فأعد مكانها، وإن أصابت انسانا أو جملا ثم وقعت على الجمار أجزأك (1) ونحوه غيره السابع: أن يكون إصابة الجمرة والرمي (بفعله) بالإجماع كما عن المفاتيح - وفي المنتهى: ولا نعلم فيه خلافا - لأن الأمر بالشئ يقتضي المباشرة.
وعليه فلو كانت الحصاة في يده فصدمه انسان آخر وألقيت إلى الجمرة لم يكف، ولو ألقاها ووقعت على انسان أو حيوان ووقعت الإصابة فتارة يعلم أن حركة الحيوان أو الانسان دخيلة في الإصابة بحيث لو لم تكن لم تصب، وأخرى يعلم بعدم دخلها
لا أعلم فيه خلافا بين الأصحاب، كذا في المستند.
ويشهد به: خبر عبد الأعلى المتقدم: ولا يأخذ من حصى الجمار.
ومرسل حريز المتقدم: لا تأخذ من موضعين من خارج الحرم ومن حصى الجمار.
ونحوه مرسل الفقيه المنجبر ضعف الجميع بالعمل المعتضد بالتأسي والسيرة.
الخامس: أن يكون ذلك (مع النية) لأنه من العبادات، وقد مر حكمها والدليل على اعتبارها مرارا.
(و) السادس: (إصابة الجمرة) فلو لم يصبها لم يجزئ، وفي المنتهى: ولا نعلم فيه خلافا.
ويشهد به: مضافا إلى عدم صدق رمي الجمرة مع عدم الإصابة - صحيح معاوية بن عمار عن الإمام الصادق عليه السلام في حديث: فإن رميت بحصاة فوقعت في محمل فأعد مكانها، وإن أصابت انسانا أو جملا ثم وقعت على الجمار أجزأك (1) ونحوه غيره السابع: أن يكون إصابة الجمرة والرمي (بفعله) بالإجماع كما عن المفاتيح - وفي المنتهى: ولا نعلم فيه خلافا - لأن الأمر بالشئ يقتضي المباشرة.
وعليه فلو كانت الحصاة في يده فصدمه انسان آخر وألقيت إلى الجمرة لم يكف، ولو ألقاها ووقعت على انسان أو حيوان ووقعت الإصابة فتارة يعلم أن حركة الحيوان أو الانسان دخيلة في الإصابة بحيث لو لم تكن لم تصب، وأخرى يعلم بعدم دخلها