____________________
ثم أقبل حتى جاء فضرب الباب فقال علي عليه السلام ابني ورب الكعبة افتحوا له الباب (1) الحديث.
ومنها: ما استدل به لما ذهب إليه الجعفي وهو: صيح ابن عمار عن الصادق عليه السلام في المحصور ولم يسق الهدي، قال عليه السلام: ينسك ويرجع، فإن لم يجد ثمن هدي صام (2)، بتقريب: أن منطوقه: تعين الذبح في مكانه إذا لم يسق الهدي، ومفهومه: عدم جوازه إذا ساقه.
ومنها: ما استدل به للقول الأخير وهو خبر زرارة عن أبي جعفر عليه السلام:
إذا أحصر الرجل فبعث بهديه ثم آذاه رأسه قبل أن ينحر فحلق رأسه فإنه يذبح في المكان الذي أحصر فيه أو يصوم أو يطعم ستة مساكين (3) ونحوه خبر الآخر عن أبي عبد الله عليه السلام (4) هذه نصوص الباب.
وقد استدل المشهور بالطائفة الأولى، والصدوق بالثانية، والإسكافي ومن تبعه بأنه مقتضى الجمع بين الطائفتين، والمفيد والديلمي بأن أكثر نصوص الذبح في مكانه في التطوع فيجمع بذلك بين الطائفتين، والجعفي استدل بالطائفة الثالثة، والقائل بالقول الأخير بالطائفة الأخيرة أقول: أما نصوص المشهور فدلالتها عليه واضحة لا تنكر.
وأما الطائفة الثانية فهي روايات ثلاث، ثنتان منها مشتملتان لقضية الحسين عليه السلام، وهي غير معلومة لنا، فلعله كان يتضرر بالتأخير كما هو ظاهر شكايته
ومنها: ما استدل به لما ذهب إليه الجعفي وهو: صيح ابن عمار عن الصادق عليه السلام في المحصور ولم يسق الهدي، قال عليه السلام: ينسك ويرجع، فإن لم يجد ثمن هدي صام (2)، بتقريب: أن منطوقه: تعين الذبح في مكانه إذا لم يسق الهدي، ومفهومه: عدم جوازه إذا ساقه.
ومنها: ما استدل به للقول الأخير وهو خبر زرارة عن أبي جعفر عليه السلام:
إذا أحصر الرجل فبعث بهديه ثم آذاه رأسه قبل أن ينحر فحلق رأسه فإنه يذبح في المكان الذي أحصر فيه أو يصوم أو يطعم ستة مساكين (3) ونحوه خبر الآخر عن أبي عبد الله عليه السلام (4) هذه نصوص الباب.
وقد استدل المشهور بالطائفة الأولى، والصدوق بالثانية، والإسكافي ومن تبعه بأنه مقتضى الجمع بين الطائفتين، والمفيد والديلمي بأن أكثر نصوص الذبح في مكانه في التطوع فيجمع بذلك بين الطائفتين، والجعفي استدل بالطائفة الثالثة، والقائل بالقول الأخير بالطائفة الأخيرة أقول: أما نصوص المشهور فدلالتها عليه واضحة لا تنكر.
وأما الطائفة الثانية فهي روايات ثلاث، ثنتان منها مشتملتان لقضية الحسين عليه السلام، وهي غير معلومة لنا، فلعله كان يتضرر بالتأخير كما هو ظاهر شكايته